بتاريخ 1 يناير إلى (4 الفصل الا ول "أ": معالجة البيانات الشخصية في المؤسسات الا صلاحية (المواد 4 "أ" - 4
|
|
|
- Rune Bjerregaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 قانون تنفيذ العقوبات الجنائية الخ. LOV (قانون العقوبات) التاريخ الوزارة تاريخ آخر تعديل تاريخ النشر تاريخ النفاذ تعديلا ل صدر بعنوان موجز العدالة والا من العام LOV عام 2001 الكتيب /3/1 قانون - بتاريخ 1 يناير 2017 LOV قانون العقوبات - strgjfl عناوين الفصول: الفصل الا ول: نطاق تطبيق القانون والمبادئ العامة لقانون تنفيذ العقوبات الجنائية (المواد من 1 إلى (4 الفصل الا ول "أ": معالجة البيانات الشخصية في المؤسسات الا صلاحية (المواد 4 "أ" - 4 "ه") الفصل الا ول "ب": ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية في نظام "إنفوفليت- "Infoflyt (المادتان 4 "و" 4 "ك") الفصل الثاني: اللوائح الا دارية الخ. (المواد - 5 9) الفصل الثالث: عقوبة السجن والعقوبات الجنائية الخاصة (المواد من 10 إلى 45) الفصل الرابع:الاعتقال والعقوبات الجنائية الا خرى عندما ينص عليها القانون تحديدا (المواد (52-46 الفصل الخامس: عقوبات خدمة المصلحة العامة (المواد ) انظر قانون العقوبات. المادة 13 راجع المادة - 16 راجع القانون الجنائي السابق بتاريخ 20 أغسطس/آب 1842 الفصل الثاني وقوانين 12 يوليو/تموز أكتوبر/تشرين أول يونيو/حزيران 1884 رقم 26 2 يونيو/حزيران 1893 رقم 1 و 31 مايو/أيار 1900 رقم 4 و 12 ديسمبر/كانون أول 1903 (قانون إضافي 26 مارس/آذار 1907 رقم 21 2 مارس/آذار 1919 رقم 24 1 مارس/آذار 1922 رقم 11 2 أغسطس/آب 1924 رقم 22 2 فبراير/شباط 1929 رقم 6 2 يونيو/حزيران 1933 رقم 22 5 مايو/أيار 1953 رقم (3 12 ديسمبر/كانون أول 1958 رقم.7 الفصل الا ول: نطاق تطبيق القانون والمبادئ العامة لقانون تنفيذ المادة 1: نطاق تطبيق القانون العقوبات الجنائية (المواد من 1 إلى ( 4 ينطبق هذا القانون على تنفيذ عقوبة السجن والعقوبات الجنائية الخاصة والحبس الوقائي وعقوبة خدمة المصلحة العامة والحبس الوقائي ولتنفيذ العقوبات الخاصة الا خرى عندما ينص عليها القانون تحديدا. 1
2 يجوز للملك أن يصدر مزيدا من القواعد بشأن أنشطة المؤسسات الا صلاحية وتنظيم وتنفيذ عقوبة السجن والحبس/الاعتقال والعقوبات الجنائية الخاصة والحبس ا ول قائي وعقوبة خدمة المصلحة العامة والعقوبات الا خرى عندما ينص عليها القانون تحديدا. 0 أضيف بموجب قوانين 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير 2006 بموجب قرار 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 1580) 16 ديسمبر/كانون أول 2016 رقم 98 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2017 بموجب قرار 16 ديسمبر/كانون أول 2016 رقم 1604). المادة 1 "أ" تنفيذ العقوبة في بلد آخر بعد صدور قرار من المؤسسات الا صلاحية يجوز الحكم على المدانين بحكم نهائي العقوبة في دولة أخرى تكون النرويج قد أبرمت اتفاقا معها. بالسجن أو بقضاء ي عتبر الشخص المدان الذي يقضي فترة العقوبة في دولة أخرى وفقا للفقرة الفرعية الا ولى كما لو كان مسجونا في أحد سجون النرويج ويكون له نفس الحقوق والالتزامات المترتبة عن ذلك مع الا خذ في الاعتبار التوضيحات المشار إليها في الفقرة الفرعية الثالثة. تكفل المؤسسات الا صلاحية حصول الا شخاص المدانين الذين يقضون فترة العقوبة في دولة أخرى وفقا للفقرة الا ولى على استحقاقات رعاية صحية تعادل العرض الذي كان سوف يحصل عليه الشخص المدان كما لو كان يمضي فترة العقوبة في النرويج. يشرف مجلس الصحة الوطني النرويجي على التزامات المؤسسات الا صلاحية وفقا للوائح المنصوص عليها هنا. ينطبق قانون الا شراف الصحي النرويجي على نحو مماثل. كما ينطبق الفصل 7 المتعلق بالشكاوى على حقوق المرضى وحقوق المستخدمين على التزامات المؤسسات الا صلاحية بموجب هذا الحكم. تقوم المؤسسات الا صلاحية بناء على الطلب بتزويد المجلس الوطني للصحة ومحافظ المقاطعة بالمعلومات التي تراها ضرورية للاضطلاع بواجباتها عملا بهذا الحكم. يمكن تقديم المعلومات دون المساس بالسرية. يجوز للملك أن يصدر أحكاما تكميلية وأن ينص على استثناءات من المواد 4 و 7 و 8 الفقرة الفرعية الا ولى ومن المادة 27 اللازمة لتنفيذ العقوبات في دولة أخرى وفقا لما تنص عليه الفقرة الفرعية الا ولى. 0 أ ضيف بموجب القانون رقم 19 يونيو/حزيران 2015 رقم 66. ألغيت بموجب القانون رقم سبتمبر/أيلول 2020). المادة 2 الهدف 19 يونيو/حزيران 2015 رقم 66 (دخل حيز السريان في تنفذ العقوبة بطريقة تراعي الغرض من العقوبة وتتصدى لارتكاب جرائم جديدة وتكون آمنة للمجتمع وتكفل في إطار هذه الحدود إقامة ظروف مرضية للسجناء. ت تخذ تدابير لا جراء عملية إصلاحية أثناء تنفيذ العقوبة. في أثناء الحبس الاحتياطي توفر المؤسسات الا صلاحية الشروط اللازمة لمعالجة آثار العزلة السلبية. 1 يوليو/تموز 2014 وفقا لقرار 20 يونيو/حزيران 2014 رقم 795). 0 أ ضيف بموجب قانون 20 يونيو/حزيران 2014 رقم 49 (دخل حيز السريان في المادة 3. المحتوى يجب أن يكون تنفيذ العقوبة آمن. يستند المحتوى إلى التدابير المتاحة للمؤسسات الا صلاحية لتعزيز تكيف السجناء مع المجتمع. توفر المؤسسات الا صلاحية للمدانين الشروط التي تمكنهم من بذل جهدهم الخاص للتصدي لارتكاب جرائم جنائية جديدة تقع تحت وطأة القانون. ينبغي التشديد بوجه خاص على حق الا طفال في ان يكونوا في صحبة والديهم أثناء تنفيذ العقوبة. 2
3 ب( 0 ي لزم الشخص المدان بممارسة النشاط أثناء تنفيذ العقوبة وإزاء تنفيذ العقوبة الجنائية الخاصة. قد يتألف الالتزام من ممارسة نشاط يتكون من عمل أو خدمة للمصلحة العامة أو تدريب أو برنامج أو أية تدابير أخرى مناسبة للتصدي لارتكاب جريمة جديدة. وفي حالة المرض أو الا عاقة قد يسقط الالزام بممارسة النشاط. وفي حالة تنفيذ عقوبة السجن والحبس الوقائي أو العقوبات الجنائية الخاصة يتم قدر الا مكان تحقيق الانتقال التدريجي من السجن إلى الحرية الكاملة واتاحة المشاركة في الا نشطة الترويحية. أ ضيف بالقانون 21 ديسمبر/تشرين أول 2005 رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني ديسمبر/تشرين أول 2006 رقم 1580). المادة 4 الشراكة في الا دارة تيسر المؤسسات الا صلاحية من خلال التعاون مع الوكالات الحكومية الا خرى حصول المدانين والمحتجزين في الحبس الاحتياطي على الخدمات التي يمنحها القانون لهم. يسهم هذا التعاون في بذل جهود متضافرة لتلبية احتياجات المحكوم عليهم ونزلاء السجون وتشجيع تكيفهم مع المجتمع. الفصل الا ول "أ": معالجة البيانات الشخصية في االمؤسسات الا صلاحية 0 أ ضيف الفصل بالقانون 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 85 (دخل حيز السريان في 20 سبتمبر/أيلول 1098) ع دل العنوان بقانون 23 يناير/تشرين الثاني 2015 رقم 3. المادة 4 (أ) العلاقة بالقوانين الا خرى ينطبق قانون البيانات الشخصية على القواعد التكميلية المبينة في هذا الفصل. 0 أضيف بموجب المرسوم المؤرخ 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 85 سبتمبر/أيلول 2013 رقم 1098). المادة 4 (ب) المسؤول عن المعالجة 2013 بموجب قرار 20 سبتمبر/أيلول 2013 رقم (دخل حيز السريان في 20 سبتمبر/أيلول 2013 بموجب قرار 20 ي قصد بالمسؤول عن المعالجة الشخص وفقا للقانون أو القواعد سواء أكان وحده أوبالاشتراك مع الا خرين الذي يحدد هدف المعالجة والا دوات المساعدة التي سيتم استخدامها. 0 تم الالتزام به بموجب المرسوم المؤرخ 2013 رقم.(1098 المادة 4 ج - الهدف من معالجة البيانات الشخصية 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 85 (دخل حيز السريان في 20 سبتمبر/أيلول 2013 بموجب قرار 20 سبتمبر/أيلول يجوز للمؤسسات الا صلاحية معالجة البيانات الشخصية اللازمة لما يلي: (أ) بغية تخطيط وإدارة وتنفيذ العقوبات واتخاذ التدابير القسرية عملا بالمادة 1 من قانون تنفيذ العقوبات الحفاظ على السلم والنظام وتحقيق سلامة العاملين والسجناء والمدانين والمجتمع ككل ( (ج) التأكد من توفر العوامل التي تحظى بالارتياح للسجناء وللمدانين أثناء تنفيذ العقوبة وتزويدهم بمحتوى يساعد على مكافحة ارتكاب جرائم جديدة بما في ذلك توفير الخدمات التي تقدمها الوكالات الا خرى بهدف تعزيز تكيف السجناء والمدانين في المجتمع (د ( ضمان حق الا طفال في صحبة الوالدين وتوفر الشروط الا منة والمأمونة 3
4 ب( ه)( " ب" إخطار المجنى عليه أو أقاربه على قيد الحياة راجع المادة 7 (و) إجراء تحقيقات شخصية راجع المادة 14 من قانون الا جراءات الجنائية. 0 تم الالتزام به بموجب المرسوم المؤرخ 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 85 (دخل حيز السريان في 20 سبتمبر/أيلول 2013 بموجب قرار 20 سبتمبر/أيلول 2013 رقم 1098). تم تعديله بموجب قانون 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في 20 يناير/كانون الثاني 2012 بموجب قرار 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 41). المادة 4 (د) من تستطيع المؤسسات الا صلاحية معالجة بياناته الشخصية وللا غراض المذكورة في المادة 4 (ج) يجوز للمؤسسات الا صلاحية أن تعالج البيانات الشخصية المتعلقة ب (أ) المدانون والسجناء ( الا قارب وغيرهم ممن هم على اتصال بالمدانين أو السجناء أو يحاولون الاتصال بهم (ج) الافراد الذين يدخلون منطقة السجن أو الذين يحاولون الدخول اليها (د ( أطفال المدانين أو السجناء أو أطفال الا قارب أو غيرهم من مقدمي الرعاية (ه) المتهمون الذين يخضعون لتحقيق شخصي. 20 سبتمبر/أيلول 2013 بموجب قرار 20 سبتمبر/أيلول 20 يناير/كانون الثاني بموجب قرار 20 يناير/كانون 0 تم الالتزام به بموجب المرسوم المؤرخ 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 85 (دخل حيز السريان في 2013 رقم 1098). تم تعديله بموجب قانون 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في الثاني 2012 رقم 41). المادة 4 ه - متطلبات أحكام المعالجة يصدر الملك لوائح من بين جملة أمور حول ما يلي: (أ) الا ساس القانوني الذي تقوم المعالجة عليه (ب) الغرض من المعالجة (ج) من هو المسئول عن المعالجة (د) أي فئات من المعلومات يمكن تسجيلها (ه) من في المؤسسات الا صلاحية يتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات (و) (ز) الحق في الكشف عن المعلومات الا لزام بتقديم البيانات والكشف عنها والوصول إليها وتصحيحها وحظرها وحذفها (ح) أمن المعلومات والرقابة الداخلية. 4
5 أ( ب( 0 تم الالتزام به بموجب المرسوم المؤرخ 2013 رقم.( ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 85 (دخل حيز السريان في 20 سبتمبر/أيلول 2013 بموجب قرار 20 سبتمبر/أيلول الفصل الا ول "ب" ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية في نظام "إنفوفليت- Infoflyt " 0 تم تعديل الفصل بقانون 23 يناير/ كانون الثاني 2015 رقم 3 المادة 4 "و": الهدف من معالجة البيانات الشخصية في نظام "إنفوفليت "Infoflyt ( تستطيع المؤسسات الا صلاحية معالجة البيانات الشخصية الخاصة بالمدانين والسجناء في نظام إنفوفليت متى توفرت حاجة إلى: اتخاذ التدابير الاحتياطية للهروب ومنعه متى توفر خطر الهروب ( منع وتجنب الاعمال الخارجية للمساعدة في الهروب (ج) اتخاذ التدابير الاحتياطية لا خذ الرهائن (د ( منع ومكافحة الجريمة المنظمة أو الا رهاب أو التطرف العنيف أو الجرائم الخطيرة الا خرى أثناء تنفيذ الحبس الا حتياطي أو العقاب أو غيرها من العقوبات الجنائية أو (ه) ضمان أمن السجناء أو المدانين أو غيرهم من الا شخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحماية. ولدى تقييم ما إذا كان من الضروري معالجة البيانات الشخصية في نظام الاينفوفليت تولي المؤسسات الا صلاحية اهتماما خاصا لطبيعة الجريمة الجنائية ومدى خطورتها وطول مدة العقوبة وتاريخ الشخص المعني الجنائي وسلوكه أثناء تنفيذ العقوبات السابقة والمسائل الجنائية الا خرى قيد التحقيق أو الا جراءات القضائية أو الانتماء إلى الشبكات الا جرامية أو معرفة المتعاونين مع السجين أو الشخص المدان وغير ذلك من الظروف التي تدفع الى الاعتقاد بأنه قد يرتكب جريمة أو يحرض على ارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرة الفرعية الا ولى الحروف من "أ" إلى "د". إذا كان السجين أو الشخص المدان مسجلا في نظام المعلومات يجوز للخدمة الجنائية أن تعالج البيانات الشخصية الخاصة بزائره أو جهات اتصاله الهاتفي أو الخطابي أو أفراد أسرته أو أصدقائه أو معارفه أو غيرهم ممن لديهم اتصال به أو يسعون إلى الاتصال بالسجين أو الشخص المدان أو الشخص الذي يسعى السجين أو المدان إلى الاتصال به عندما يفترض أنه قد تم إقامة الاتصال أو ان هناك رغبة في اقامة الاتصال بغية ارتكاب فعل أو التورط في ارتكاب فعل كما هو مذكور في الفقرة الا ولى الحروف من "أ" إلى "د". ويجوز للمؤسسات الا صلاحية أيضا أن تعالج البيانات الشخصية المتعلقة بالا شخاص الا خرين إذا كان ذلك ضروريا لحماية سلامة الا شخاص أنفسهم أو السجناء أو المدانين في الحالات التي توجد فيها حاجة خاصة الى الحماية وفقا للفقرة الفرعية الا ولى "ه". 5 0 أ ضيف بقانون 23 يناير/ كانون الثاني 2015 رقم 3
6 أ" ط" المادة 4 "ز" الزامية الكشف عن المعلومات الجنائية (أ) يقوم موظف المؤسسات الا صلاحية المسؤول بإبلاغ المسجل في النظام بمعالجة بياناته الشخصية في نظام المعلومات "انفوفليت" وبأنه يمكن تسليم البيانات إلى الشرطة والنيابة العامة وفقا للبند ". 4 يجوز للمسؤول عن معالجة البيانات عدم إبلاغ الشخص المسجل في الحالات التالية: (ب) (ج) (د) يكون هذا أمرا ضروريا لا غراض المادة 4 الفقرة الا ولى يكون هذا أمرا ضروريا لا غراض الا من القومي أو العام وردت معلومات من شرطة أمن الدولة أو " إلى "ه" أن الشخص المسجل ليس سجينا أو غير مدان ولا يتم فتح ملف خاص به في نظام إنفوفليت. أضيف الفصل بقانون 23 يناير/ كانون الثاني 2015 رقم 3 المادة 4 "ح" - حق المسجل في الا طلاع على بياناته الشخصية يتاح للشخص المسجل وبناء على طلبه الاطلاع على بياناته الشخصية المسجلة في نظام الا نفوفليت والمعلومات التي جرى تسليمها إلى الشرطة والمدعي العام. يجوز رفض الاطلاع على البيانات الشخصية بشكل كامل أو جزئي في الحالات التالية: (أ) (ب) (ج) ضرورة الحفاظ على الا هداف المذكورة في المادة 4 "و" الفقرة الفرعية الا ولى من (أ) إلى (ه) ضرورة الحفاظ على الا من الوطني أو العام أو وصلت البيانات من شرطة الا من. إذا لم تتم الموافقة على طلب الاطلاع على البيانات الشخصية وتوفر أسباب تدفع المؤسسات الا صلاحية إلى عدم ابلاغ المسجل وفقا للفقرة الفرعية الثانية من المادة 4 "ز" يجب إعطاء جواب لا يشير إلى وجود تسجيل في نظام إنفوفليت. 6
7 ج)( ه( ز" أضيف الفصل بقانون 23 يناير/ كانون الثاني 2015 رقم 3 المادة 4 (ط) تسليم البيانات الشخصية إلى الشرطة والنيابة العامة إذا كان من الضروري الحفاظ على أهداف الفقرة 4 (و) الفقرة الفرعية الا ولى من (أ) إلى (ه) أو أن الشرطة سوف تجري تقييما للمخاطر المرتبطة بالسجين المسجل أو الشخص المدان يجوز للمؤسسات الا صلاحية تسليم البيانات إلى الشرطة والنيابة العامة دون إخلال بالسرية. أضيف الفصل بقانون 23 يناير/ كانون الثاني 2015 رقم 3 المادة 4 "ي" رقابة وأدوات عمل سلطة حماية البيانات Datatilsynet تقوم سلطة حماية البيانات بناء على طلب المسجل أو الشخص الذي يفترض أن يكون مسجلا بالتحقق بأنه قد تم معالجة المعلومات المتعلقة بالشخص المعني وفقا للقانون واحترام القواعد المتعلقة بالا فصاح والكشف. ولا ينطبق ذلك على المعلومات التي تتلقاها المؤسسات الا صلاحية من جهاز أمن الشرطة. إذا قررت المؤسسات الا صلاحية أو الشرطة استثناء ضرورة احترام واجب تقديم المعلومات وفقا للفقرة الفرعية الثانية من المادة " 4 أو المادة 48 من سجل الشرطة لن تشير الا جابة إلى وجود تسجيل في نظام الا ينفوفليت. ولا يمكن لسلطة حماية البيانات فرض الزام بكشف البيانات التي قامت المؤسسات الا صلاحية أو الشرطة باستثناء حق الوصول إليها بموجب الفقرة الفرعية الثانية من المادة 4 "ح" أو الفقرة الرابعة من المادة 49 من قانون السجل الشرطي. أضيف الفصل بقانون 23 يناير/ كانون الثاني 2015 رقم 3 المادة 4 "ك" اللوائح يجوز للملك إصدار لوائح تتعلق ب: (أ) (ب) (د) (و) (ز) (ح) (ط) مسؤولية المعالجة والنظر في الملف نوع البيانات التي يمكن معالجتها نوعية البيانات الوصول إلى البيانات ( التعاون مع الشرطة إجراءات رفع القضايا وإنهائها الحق في الاطلاع على المعلومات الشفافية تصحيح البيانات وحجبها وحذفها 7
8 الالزام بتصحيح الا خطاء أو السهو (ي) تخزين واستخدام البيانات المحظورة (ك) تسليم البيانات إلى الشرطة (ل) قواعد معالجة البيانات (م) الشكوى والموعد النهائي لتقديمها (ن) (س) الا شراف والتفتيش (ص) أمن البيانات والرقابة الداخلية. أضيف الفصل بقانون 23 يناير/ كانون الثاني 2015 رقم 3 الفصل الثاني: الا حكام الا دارية الخ 0 تغيير العنوان بموجب القانون.(242 الصادر في 7 مارس/آذار 2008 رقم 5 (دخل حيز السريان في 1 يوليو/تموز 2008 بموجب قرار 7 مارس/آذار 2008 رقم المادة 5. الهيكل التنظيمي للمؤسسات الا صلاحية تنقسم المؤسسات الا صلاحية إلى مديرية المؤسسات الا صلاحية وإلى المستويين الا قليمي والمحلي. تكون مديرية المؤسسات الا صلاحية مسئولة عن إدارة الخدمات الا صلاحية مهنيا وإداريا. يعين الملك مدير المديرية. يتولى المدير الا قليمي إدارة المستوى الا قليمي مهنيا وإداريا. يجوز اتخاذ قرار بتعيين المديرين الا قليميين بعقد سنوي. ويجوز للملك أن يصدر مزيدا من القواعد بشأن أنشطة المؤسسات الاصلاحية وتنظيمها وتوليها تنفيذ عقوبة السجن والحبس الوقائي في العقوبات الجنائية الخاصة والحبس الاحتياطي وعقوبة خدمة المصلحة العامة والعقوبات الا خرى عندما ينص عليها القانون تحديدا. 8 0 ع دلت بموجب القون ني الصادرة في 21 ديسمبر/كانون أول 2005 أول 2005 رقم ( فبراير/شباط 2014 رقم.3 المادة - 6 سلطة اتخاذ القرارات رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2006 بموجب قرار 21 ديسمبر/كانون تتخذ القرارات بموجب هذا القانون على المستوى المحلي ما لم ينص على خلاف ذلك في فقرة فرعية أخرى. يتخذ المستوى الا قليمي قرارا في جميع القضايا عملا بالمادة 11 الفقرة الفرعية الرابعة من المادة 37 والفقرة الفرعية السابعة من الجملة الثالثة والمادة 38 الفقرتان الفرعيتان الثالثة والرابعة والفقرة الفرعية الثانية من المادة 44 والفقرة الفرعية الثانية من المادة 58. عندما يحكم على الشخص المدان بالسجن لمدة تزيد على 10 سنوات يحكم عليه بعقوبة جنائية خاصة أو بالحبس الوقائي أو بالسجن في جناح تدابير الا من المشددة الخاصة العليا وفقا للفقرة الثانية من المادة 10 يتخذ أيضا القرار على المستوى الا قليمي بموجب المواد من 12 إلى 16 و 20 و 33 و و 42 إلى 44.
9 وفي الحالات التي يكون فيها الشخص المدان أقل من 18 عاما ترسل نسخة من جميع القرارات التي تتخذ على المستوى المحلي إلى المستوى الا قليمي. 0 تغيير بموجب القانون الصادر في 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2006 بموجب قرار 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 1580) 29 يونيو/حزيران 2007 رقم 84 (دخل حيز السريان في 1 أغسطس/آب 2008 بموجب قرار 13 يونيو/حزيران 2008 رقم 586) 24 يونيو/حزيران 2007 رقم يناير/كانون الثاني 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في 20 يناير/كانون الثاني 2012 بموجب قرار في 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم.(41 المادة - 7 قواعد الا جراءات الا دارية يسري قانون الا دارة مع الاستثناءات التالية: (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) (ز) (ح) (ط) لا يجوز أن يصبح المدانون أو السجناء أو المقيمون في المؤسسات الاصلاحية وكلاء لشخص يقضي عقوبة جنائية أو سجينا بموجب هذا القانون. قد تكون الا جراءات الا دارية شفهية عندما تتوفر أسباب زمنية تتطلب ذلك. وينطبق ذلك أيضا على القرار وإخطار المحكوم عليهم أو السجناء بالقرار. لا يحق لطرف الاطلاع على وثيقة تحتوي على معلومات قد يكون ليس من المنشود لهذا الطرف أن يصبح على علم بمصلحة تتعلق بشخص آخر. ولا يحق أيضا لطرف ما أن يكون على بينة من معلومات واردة في وثيقة ما إذا كان الاطلاع عليها غير منشود لا سباب أمنية أو تتعلق بالتحقيقات الجنائية. يجوز الا عفاء من واجب تبرير القرار بموجب المادة 24 من قانون الا دارة أن كان هذا التبرير من شأنه افشاء معلومات قد تم استثنائها من حق الاطلاع عليها وفقا للفقرة "ج". الموعد النهائي لتقديم الشكاوى في القضايا المنصوص عليها في هذا القانون هو 7 أيام. ولا ينطبق هذا على حالات عقوبات الانتهاكات عملا بالمادة 40 الفقرات الفرعية الا ولى إلى السادسة والفقرة الفرعية الا ولى من المادة 58. وفي هذه الحالات يكون الموعد النهائي للطعن 48 ساعة. لا يجوز الطعن في اتخاذ قرار رفع دعوى أمام المحكمة وفقا للمادة 44 الفقرة الفرعية الثانية والمادة 58 الفقرة الفرعية الثانية أو قانون العقوبات المادة 39 الا قسام الفرعية. ينطبق الشيء نفسه على قرار السجن عملا بالمادة 11. يجوز لمديرية المؤسسات الا صلاحية والمستوى الا قليمي على الرغم من نفاد المواعيد النهائية المنصوص عليها في قانون الا دارة العامة المادة 35 الفقرة الفرعية الثالثة أن تقوم من تلقاء نفسها بعكس قرار تتخذه هيئة تابعة حتى وإن كان شأنه أن يصيب المدان أو السجناء بضرر ما إن توفرت أسباب خاصة تستدعي هذا. يتعين على أي شخص يعمل في المؤسسات الاصلاحية أو يؤدي خدمات لها الالتزام بالسرية إذا كان هذا الشخص قد حصل أثناء أداء خدمته على معلومات ذات أهمية بالنسبة بأمن السجون او تكون ذات صلة بقضاء العقوبة خارج السجون. لا تمنع السرية المؤسسات الا صلاحية من توفير المعلومات المذكورة في المادة 16 الفقرة الفرعية السابعة والمادة 20 الفقرة الثانية والمادة 36 الفقرة الفرعية الثالثة والمادة 40 الفقرة 9
10 أ( د( الفرعية الا خيرة والمادة 42 الفقرتين الفرعيتين السادسة والسابعة والمادة 45 من قانون العقوبات الفقرة الفرعية السادسة الى المجني عليه في القضية الجنائية أو النجاة. عدلت بموجب القانون 30 أغسطس 2002 رقم (1 67 دخل حيز السريان في يناير 2003 استنادا إلى قرار 30 أغسطس 2002 رقم 938) 29 يونيو 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر/تشرين أول 2007 رقم 1138) 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 85 (دخل حيز السريان في 17 ديسمبر/كانون أول 2010 وفقا لقرار 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 1668) 14 يونيو/حزيران 2013 رقم فبراير/شباط 2014 رقم 9 3 مايو/أيار 2014 رقم 16 (دخل حيز السريان في 9 مايو/أيار 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015) وفقا للقرار بتاريخ 9 المادة 7 (أ) الكشف الا لزامي للبيانات للمؤسسات الاصلاحية مايو/أيار 2014 رقم ( يونيو/حزيران 2015 رقم ( (ب) (ج) ( قبل تقديم البيانات المذكورة في الفقرة الفرعية الثانية يكون من المرغوب فيه الحصول على تعاون أو موافقة المعني بالا مر والذي تتعلق به هذه المعلومات مباشرة. مع عدم الا خلال بواجب السرية يحق للمؤسسات الاصلاحية الحصول البيانات الشخصية من: مكتب السجل المدني البيانات الخاصة باسم السجين رقمه القومي مكان الميلاد مكان الا قامة والجنسية. مكتب رعاية الطفل والخدمات الاجتماعية البيانات الخاصة باطفال النزيل وصلتهم بأسرته والتي تكون ضرورية لرعاية الطفل وأسرته العريضة أثناء قضاء فترة العقوبة وعند الا جازة وعند الا فراج عنهم ونقلهم إلى أشكال أخرى غير السجن بتدابير أمنية مشددة بمستوى عال. موظفو الرعاية الصحية في خدمات الصحة والرعاية المعلومات المذكرة في الفقرة (ب) فضلا عن المعلومات الضرورية بشكل مشدد لتفادي تعريض حياة وصحة الشخص المسجون ذاته للخطر وكذلك المساجين والعاملين الا خرين. مورد الوصول إلى شبكات الاتصالات الا لكترونية أو خدمات الاتصالات معلومات عن أرقام الهواتف السرية وغيرها من تفاصيل الاشتراكات الاخرى. تقدم المعلومات بدون تأخير لا مبرر له. يقرر المدير الا قليمي من لديه سلطة جمع وتلقي البيانات المذكورة أعلاه. 0 عدلت بموجب القانون 29 يونيو 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1138) عدلت بقوانين 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 85 (دخل حيز السريان في 17 ديسمبر/كانون أول 2010 وفقا لقرار 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 1668) 24 يونيو/حزيران 2011 رقم ) 30 دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2012 بموجب قرار 16 ديسمبر/كانون أول 2011 رقم 1252) 14 يونيو/حزيران 2013 رقم. 44 المادة 7 (ب) إ خطار المجني عليهم أو أقاربهم على قيد الحياة بالنسبة للقواعد المتعلقة بإخطار المجني عليه أو الناجي بقرارات المؤسسات الا صلاحية انظر الفقرة الفرعية السابعة من المادة 16 والفقرة الفرعية الثانية من المادة 20 والفقرة الفرعية الثالثة من المادة 36 والفقرة الا خيرة من المادة 40 والفقرتان السادسة والسابعة من المادة 42 والفقرة السادسة من المادة 45 من قانون العقوبات. 10
11 0 صادر عن القانون رقم 7 (آذار / مارس 2008) رقم 5 (دخل حيز السريان في 1 يوليو/تموز 2008 بموجب قرار 7 مارس/آذار 2008 رقم 242). المعدل بالقانون 14 حزيران / يونيه 2013 رقم 9 44 مايو/أيار 2014 رقم 16 (دخل حيز السريان في 9 مايو/أيار 2014 وفقا للقرار بتاريخ 9 مايو/أيار 2014 رقم 625) 19 يونيو/حزيران 2015 رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015). المادة - 8 الشروط التي يتعين توفرها في العاملين الخ. بغية العمل في المؤسسات الا صلاحية يجوز طلب توفر شروط تعليمية خاصة. يجب ألا يكون هناك ما يمس بسمعة العاملين في المؤسسات الا صلاحية أو الموردين الذين يؤدون العمل هناك كجزء من التعاون الا داري. بغية التحقق من توفر شرط حسن السلوك تطالب المؤسسات الا صلاحية بتقديم شهادة شرطة شاملة. يمكن أيضا طلب تقديم شهادات شرطة شاملة من الا خرين الذين يؤدون عملا لحساب المؤسسات الاصلاحية. بغية تقييم ما إذا كان الا شخاص المشار إليهم في النقطة السابقة يصلحون للعمل في المؤسسات الا صلاحية يؤخذ في الاعتبار من بين جملة أمور أخرى مدى ارتباطهم بالمؤسسات الا صلاحية وما هي المهام التي يضطلعون بها ونطاقها ومدتها وأيضا من كان المعنيون على اتصال به أثناء أداء مهامهم. يجوز نقل العاملين مؤقتا أو نهائيا إلى وحدة عمل أخرى في المؤسسات الا صلاحية إذا استوجب العمل في الخدمة ذلك. عدلت بموجب القانون 29 يونيو/حزيران 2007 رقم 83 المادة 9 مجالس الرقابة (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر/ أول 2007 رقم 1138) تشرف مجالس الرقابة على السجون ومكاتب الخدمة الا صلاحية النرويجية Friomsorgskontor ومعاملة المحكوم عليهم والمساجين. تقرر مديرية المؤسسات الا صلاحية النرويجية توزيع المسؤوليات الجغرافي لمجالس الرقابة. يصدر الملك مزيدا من اللوائح المفصلة بشأن الرقابة على السجون ومكاتب الخدمات الا صلاحية النرويجية Friomsorgskontor ومعاملة المدانين والسجناء. تغير العنوان بموجب قانون 2005 رقم.( ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2006 بموجب قرار 21 ديسمبر/كانون أول الفصل الثالث: عقوبة السجن والعقوبات الجنائية الخاصة عدل العنوان بقانون 21 ديسمبر/تشرين أول 2005 المادة 10 اشكال تنفيذ العقوبة (أ) رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني ديسمبر/تشرين أول 2006 رقم 1580). يجوز قضاء عقوبة السجن والحبس الوقائي والعقوبات الجنائية الخاصة (ب) (ج) في سجن بتدابير أمنية مشددة (سجن مغلق) السجن في مستوى أمني أقل (السجن المفتوح) في مقر الا قامة الانتقالية 11 (د ( خارج السجن بشروط خاصة وفقا للمادة 16 أو
12 (ه) إفراج تحت الاختبار بشروط بموجب الفقرة الفرعية الثانية من المادة 43. يمكن تنظيم سجون التدابير الا منية المشددة بشكل مناسب للسجناء ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الا شخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية خاصة أو بالحبس الوقائي أو تنظيمها بتدابير أمنية مشددة عالية. يجوز قضاء العقوبة في شكل إقامة اليوم بكامله في أحد المؤسسات أو المستشفيات عملا بالمادتين 12 و.13 ويمكن تنفيذ عقوبة الحبس بموجب المادة 55 من قانون العقوبات في شكل تأدية خدمة المصلحة العامة عملا بالمادة 16 (أ). وفيما يتعلق بالا شخاص المدانين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ي جرى استقصاء شخصي عملا بالمادة 161 (أ) من قانون الا جراءات الجنائية أساسا لاختيار القرار الذي يقضي بشكل العقوبة وغيرها من القرارات المتعلقة بتنفيذ العقوبة. يجرى استقصاء شخصي جديد في حالة مضي أكثر من سنة واحدة على استقصاء الشخصي لقضاء العقوبة أو إذا تغيرت شخصية الطفل أو ظروف حياته أو مستقبله تغيرا كبيرا. دخل حيز السريان في 1 مارس/آذار 2002 مع استثناء الفقرة الفرعية الا ولى من (ج). تغير بموجب قانون 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير 2006 بموجب قرار 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 1580) 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في 20 يناير/كانون الثاني بموجب قرار 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 41) 24 يونيو/حزيران 2011 رقم 35 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2014 بموجب قرار 29 نوفمبر/تشرين الثاني رقم 1363) 9 مايو/أيار 2014 رقم 16 (دخل حيز السريان في 9 مايو/أيار 2014 وفقا للقرار بتاريخ 9 مايو/أيار 2014 رقم 625) 19 يونيو/حزيران 2015 رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015). المادة 10 "أ" قواعد خاصة بالسجناء الشباب عندما ي سجن شخص دون سن 18 عاما يتم ترتيب الا قامة وفقا لاحتياجاته. ويتعين أن يتوفر في الوحدات التي تم إنشاؤها خصيصا للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما فريقا يعمل عبر خدمات الدولة ي عنى باحتياجات الشباب أثناء تنفيذ الحكم وإعداد فترة ما بعد الا فراج عنهم. تصدر المؤسسات الا صلاحية أحكاما تكميلية تتعلق بالمتطلبات التي يتعين توفيرها للسجون التي يوجد فيها سجناء دون ال 18 عاما وبحقها في توفير تعليم للعاملين فضلا عن تشكيل فريق يضطلع بأداء وظائف ومهام عبر اجهزة الدولة. 0 تم تعديله بموجب قانون رقم 1233). 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في 30 أكتوبر/تشرين اول 2015 بموجب قرار 30 أكتوبر/تشرين اول 2015 المادة 11 الا حالة إلى السجن والا قامة الانتقالية تحيل المؤسسات الا صلاحية الشخص المدان مباشرة إلى سجن التدابير الا منية المشددة ما لم يتم تحديد خلاف ذلك بموجب هذا القانون. ينبغي وضع الشخص المدان بالقرب من مكان إقامته متى كان هذا ممكنا عمليا. إذا اقتضت أسباب أمنية خاصة ذلك يجوز إيداع الشخص المدان في جناح تتوفر فيه التدابير الا منية المشددة وفقا للفقرة الفرعية الثانية من المادة 10. ينبغي وضع المدانين ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الا شخاص المدانين بعقوبة جائية خاصة أو بالحبس الوقائي في جناح تم إعداده لهذا الغرض عملا بالفقرة الثانية من المادة
13 تقوم المؤسسات الا صلاحية بتقييم ما إذا كان بالا مكان وضع الشخص المدان مباشرة في السجن بمستوى أدنى من الا من إذا كانت مدة الحكم عليه بالسجن لا تزيد عن سنتين سجنا. ولا يجوز البت في اتخاذ مثل هذا القرار إلا إذا كان الغرض من العقوبة أو كانت ثمة أسباب أمنية تستدعي ذلك أو إذا كان هناك سبب يدعو إلى افتراض أن الشخص المدان سوف يهرب من تنفيذ العقوبة. وفي حالات خاصة يمكن إحالة المدانين مباشرة إلى السجن بمستوى أمني منخفض عند الحكم بالسجن تتجاوز بمدة سجن سنتين. تقوم الدائرة الا صلاحية بتقييم ما إذا كان بالا مكان وضع الشخص المدان مباشرة في محل إقامة انتقالي إذا كانت مدة الحكم عليه بالسجن تصل إلى سنة واحدة. الفقرة الفرعية الرابعة النقطة الثانية تنطبق حسبما تقتضيه الحالة. يجب على المؤسسات الا صلاحيات أن تنظر دائما في إحالة المدانين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى سجن من مستوى أدنى أمنيا أو إلى مسكن انتقالي مؤقت. عدل بموجب قانون 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير 2006 بموجب قرار 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 1580) 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في 20 يناير/كانون الثاني 2012 بموجب قرار 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 41) 14 يونيو/حزيران 2013 رقم.44 المادة 12- تنفيذ العقوبات في مؤسسة يجوز تنفيذ العقوبة في حالات معينة في إقامة نهارية كليا أو جزئيا في أحد المؤسسات إذا كان الا مر ضروريا لتحسين قدرة الشخص المدان على العمل اجتماعيا وقانونا أو لا سباب قوية أخرى تستدعي ذلت. يجب أن يكون في الوسع الا مساك بالشخص المحكوم عليه على الرغم من أنفه والقبض عليه وإعادته في حالة الهروب بمساعدة السلطات العامة إن اقتضت الضرورة ذلك. لن تتخذ المؤسسات الا صلاحية قرارا باتباع هذا الاسلوب إذا كانت هناك أسباب أمنية تحول دون ذلك أو كان هناك ما يدعو إلى افتراض أن الشخص المدان سوف يهرب من التنفيذ. ع دل بقانون 15 يونيو/حزيران 2001 المادة 13 قضاء العقوبة في مستشفى رقم 64 (دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2002). يجوز للمؤسسات الاصلاحية اتخاذ قرار بقضاء العقوبة في مستشفى إذا اقتضت الضرورة علاج المريض ولا يكون في الوسع اجراء العلاج أثناء تنفيذ العقوبة بشكل عادي. المادة 14 الانتقال ما بين أشكال قضاء العقوبة المختلفة يسع للمؤسسات الا صلاحية نقل السجين الى سجن آخر في الحالات التالية: (أ) أن يكون من المحتمل أن يكون السجين قد ارتكب جريمة أو قد يشرع في ارتكاب جريمة (ب) (ج) هناك سبب يستدعي الافتراض بأن السجين سوف يهرب من التنفيذ أن يكون من الضروري منع السجين من الاستمرار في التأثير على بيئة السجن بطريقة سلبية بشكل خاص على الرغم من اجراء مقابلة السلوك معه (د ( أن يكون النقل أمرا ضروريا للحفاظ على السلم والنظام والا من في السجن 13
14 (ه) (و ( عند وجود ظروف تتعلق بالمبنى أو طاقم العاملين أو نقص المساحة يجعل النقل أمرا ضروريا عند وجود ظروف خاصة تجعل النقل امرا ضروريا لغرض قيام العاملين أو المعنيين بأداء تمارين الخدمة أو توفر ظروف اخرى ضرورية أو (ز ( من الضروري تجنب تكوين مجموعة سجناء غير منشودة. يجوز للمؤسسات الاصلاحية أيضا نقل السجناء إلى سجن آخر إن كان النقل يأخذ في الاعتبار حاجيات السجناء بطريقة مناسبة. يجوز نقل السجناء الذين يقضون عقوبات في جناح الا جراءات الا منية المشددة بشكل خاص إلى سجن آخر لمنع الا خلال بالنظام العام والنظام والا من في هذا الجناح حتى وإن لم تستوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من "أ" الى "ه". في الوسع نقل الشخص المدان إلى سجن آخر بناء على رغبته متى كان ذلك مناسبا لاستمرار قضاء مدة العقوبة. يجوز نقل الشخص المدان الذي يقضي فترة حبس وقائي أو لقضاء عقوبة جنائية خاصة في السجن إلى جناح مجهز للسجناء ذوي الاحتياجات الخاصة انظر المادة 10 الفقرة الفرعية الثانية على الرغم من عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من "أ" الى "ز" أو الفقرة الفرعية الثانية. يجب أن يكون النقل ضروريا لتجنب الاخلال بالسلام والنظام والا من أو للا خذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للشخص المحكوم عليه. يجوز نقل الشخص المدان مؤقتا إلى سجن آخر عند انعقاد جلسة المحكمة. في حالات استثنائية خاصة يتم النقل عند انعقاد جلسة المحكمة ويتم النقل أيضا من السجن الى سجن الشرطة. يجب أن تكون مدة الاعتقال في سجن الشرطة قصيرة قدر الا مكان. يجوز إعادة الشخص المدان والذي يقضى مدة العقوبة خارج السجن بموجب المادة 16 إلى السجن متى كان ثمة احتمال أن يكون الشخص المدان قد ارتكب أو على وشك ارتكاب جريمة جنائية أو الهروب من قضاء مدة العقوبة أو كسر شروط وظروف تنفيذ العقوبة خارج السجن. لا يجوز نقل الشخص المدان إلى سجن أكثر تشددا من اللازم. عدل بموجب قانون 14 يونيو/حزيران 2007 رقم 83 ( يونيو/حزيران 2013 رقم.44 المادة - 15 نقل السجناء إلى سجن أقل تقييدا (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر/تشرين أول 2007 رقم يجوز نقل السجناء المقيمين إلى جناح الا جراءات الا منية المشددة الخاصة أو إلى سجون تناسب السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سجن ذات مستوى عال أمنيا ما لم تتوفر أسباب أمنية تتعارض مع ذلك ولا توجد هناك اسباب تدفع الى افتراض أن السجناء سوف يهربون من التنفيذ. ينطبق الا مر نفسه على الا شخاص الذين تم نقلهم بموجب المادتين 5 و 6 من قانون الصحة النفسية إلى مؤسسة تابعة للمؤسسات الاصلاحية شريطة موافقتهم على ذلك. سوف تجري المؤسسات الا صلاحية تقييما للسجناء المقيمين في 14
15 جناح الا جراءات الا منية المشددة بشكل خاص للنظر في إمكانية نقلهم إلى سجن ذات إجراءات أمنية عالية على فترات لا تزيد عن 6 أشهر. يجوز نقل السجناء بعد إكمال جزء من العقوبة من سجون ذات الحراسة المشددة إلى سجن بدرجة أدنى من الحراسة الا منية. لا يجوز نقل السجناء إذا كان هدف العقوبة أو وجود أسباب أمنية يتعارضا مع النقل أو أن هناك سبب يدفع الى الاعتقاد بأن السجناء سوف يهربون من التنفيذ. ينبغي على المؤسسات الا صلاحية اجراء تقييم لننقل إلى سجن بمستوى أمني أقل بفترة عام واحد قبل الا فراج عن السجناء ووضعهم تحت الاختبار. يجوز نقل السجناء من السجن ذات الحراسة المشددة أو من السجن ذات حراسة أدني إلى مكان إقامة انتقالية بعد مرور فترة من قضاء مدة العقوبة. لا يجوز نقل السجناء إذا كان هدف العقوبة أو وجود أسباب أمنية يتعارضا مع النقل أو أن هناك سبب يدفع الى الاعتقاد بأن السجناء سوف يهربون من التنفيذ. ويجب أن يكون النقل مناسبا لتعزيز التطور الا يجابي وتجنب ارتكاب جريمة جديدة. ع دل بقانون 15 يونيو/حزيران 2001 رقم 64 (دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2002). المادة - 16 قضاء فترة العقوبة خارج السجن إذا كان ذلك مناسبا لضمان استمرار تحقيق تطور إيجابي كبير وتجنب المزيد من الجرائم تستطيع المؤسسات الا صلاحية نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة خارج السجن بشروط خاصة وبعد انقضاء نصف فترة العقوبة. يجب على المؤسسات الا صلاحية دائما تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء الشروط اللازمة لنقل المحكوم عليهم تحت 18 عاما خارج السجن وبعد انقضاء نصف فترة العقوبة. لا يجوز نقل السجناء إذا كان هدف العقوبة أو وجود أسباب أمنية يتعارضا مع نقل السجناء. إذا كانت العقوبة بالسجن غير مشروطة أو أن الوقت المتبقي إلى يتم الافراج عن السجين أقل من 4 أشهر وأن يكون مناسبا لضمان تحقيق تطور إيجابي وتجنب المزيد من الجرائم يجوز قضاء فترة العقوبة خارج السجن عندما يتم وضع شرط بإخضاع الشخص المدان للرقابة الا لكترونية. تجري المؤسسات العامة دائما في حالة الا شخاص المدانون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تقييما لمدى استيفائهم شروط قضاء فترة العقوبة خارج السجن عن طريق المراقبة الا لكترونية. بالنسبة للمدانين تحت 18 عاما لا ينطبق عليهم شرط أن يكون الوقت المتبقي من عقوبة السجن أو إلى أن يتم الافراج عنهم 4 أشهر. ويجوز للمؤسسات الاصلاحية وضع لوائح أحكام تكميلية بشأن استخدام التحكم الا لكتروني. وفي المقابل تنطبق الفقرة الفرعية الا ولى من النقطة الثالثة. هناك شرط أساسي لتنفيذ الحكم خارج السجن وهو أن يكون للشخص المدان مكان إقامة دائمة وأن يعمل في أحد أشكال العمل أو ملتحق بتدريب أو غيره من هذه التدابير. يجب على الشخص المدان أيضا تجنب تناول المسكرات وتعاطي المخدرات والمنتجات الهرمونية أو المواد الكيميائية الا خرى التي لم يتم تحديدها لهم بشكل قانوني. وإذا كان الا مر ضروريا لتنفيذ العقوبة بشكل سليم خارج السجن تحدد المؤسسات الاصلاحية شروطا خاصة. وقد تقرر المؤسسات الاصلاحية من بين جملة أمور أخرى بالنسبة للشخص المدان أن: (أ) (ب) يخضع للعلاج يشارك في برامج 15
16 ج)( ه)( (د) تناول عقار "أنتابيوز" أو غيره من العقاقير الموصوفة الامتثال للوائح الا قامة أو عدم الاتصال مع بعض الا فراد. يجوز للمؤسسات الاصلاحية إلغاء الشروط المنصوص عليها أو تغييرها أو وضع شروط جديدة إذا تبين أنها ضرورية لقضاء العقوبة بشكل مناسب ويحقق الا من. يجب على المؤسسات الا صلاحية التحقق من أن الشخص المدان يحترم القواعد والشروط المنصوص عليها. وكجزء من الرقابة يجوز اتخاذ تدابير بموجب المادة 56. في حالة مخالفة الشروط أو القواعد أو إذا كان من المرجح أن الشخص المدان قد ارتكب أو سيرتكب جريمة أو يهرب من تنفيذ العقوبة تنطبق الا حكام المتعلقة بالا عادة إلى سجن بموجب المادة 14 الفقرتان الفرعيتان السادسة والسابعة. إذا كان من الهام للطرف المتضرر في قضية جنائية أو الا قارب الباقين على قيد الحياة معرفة تاريخ تنفيذ العقوبة خارج السجن يتعين على المؤسسات الا صلاحية إحاطة المتضرر أو أقاربه على قيد الحياة علما بذلك. يجب أن يتضمن الا خطار أيضا المعلومات الخاصة بالشروط التي تم تحديدها وفقا للمادة 16 الفقرة الفرعية الرابعة "د" و "ه) إذا كانت هذه الشروط تتعلق مباشرة بالمتضرر أو بأقاربه على قيد الحياة. ت قدم عروض للشخص المدان والضحية للشروع في عملية تصالحية. إن تم الوصول إلى صفقة أو اتفاق حول أحكام تتعلق بمكان الا قامة أو الامتناع عن الاتصال بأشخاص معينين تأخذ المؤسسات الا صلاحية في الاعتبار هذا الاتفاق عند تحديد الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم خارج السجن. ليست المؤسسات الا صلاحية في حاجة إلى الا خذ في الاعتبار هذا الاتفاق إذا كان مجحفا بالمجني عليه أو بالشخص المدان. عدلت بموجب القانون 29 يونيو 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1138) 29 يونيو 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1139 الفقرة الفرعية الجديدة دخلت حيز السريان في في 1 أغسطس/آب 2008 بموجب قرار 13 يونيو/حزيران 2008 رقم 586) 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في 20 يناير/كانون الثاني 2012 بموجب قرار 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 41) 24 مايو/أيار 2013 رقم 19 و 24 فبراير/شباط 2014 رقم 9 3 مايو/أيار 2014 رقم 16 (دخل حيز السريان في 9 مايو/أيار 2014 وفقا للقرار بتاريخ 9 مايو/أيار 2014 رقم 625) 20 يونيو/حزيران 2014 رقم 49 (دخل حيز السريان في 1 يوليو/تموز 2014 وفقا لقرار 20 يونيو/حزيران 2014 رقم 795). المادة 16 "أ" تنفيذ العقوبات في شكل مختلف عن طريق أداء خدمة للصالح العام إن صدر حكم بعقوبة سجن بديلة غرامة أو غرامة تفاوضية بعد موافقة المدان على ذلك يجوز للمؤسسات الاصلاحية اتخاذ قرار بتنفيذ عقوبة السجن البديلة هذه في شكل خدمة للصالح العام. يتوقف تنفيذ هذه العقوبة في شكل خدمة للصالح العام على أن يكون المدان الذي ف رضت عليه هذه العقوبة مقيما في النرويج في وقت تنفيذها. يجب على المؤسسات الا صلاحية طلب موافقة من ف رضت عليه الغرامة وذلك باستدعائه لخدمة عقوبة السجن البديلة هذه. إذا توفرت شروط أداء الخدمة للصالح العام تحدد المؤسسات الا صلاحية عددا من الساعات لا داء خدمة الصالح العام يتراوح ما بين 2 إلى 180 ساعة ومدة الانتهاء منها من 20 يوما إلى 6 أشهر. 16
17 تحدد المؤسسات الا صلاحية محتويات مفصلة لخدمة الصالح العام ضمن الحدود المنصوص عليها في الحكم بغرامة أو بعقوبة. تنطبق المادة 53 الفقرتان الفرعيتان الا ولى والثالثة والمادة 54 الفقرة الفرعية "أ" إلى "ج" و "ه" والفقرة الفرعية الثانية والثالثة والمادة 56 الفقرتان الفرعيتان الا ولى والثالثة والمادة 57 تبعا لذلك. يجب أن تتحقق المؤسسات الا صلاحية من امتثال من ف رضت عليه الغرامة مع الشروط الا ساسية والشروط. إذا انتهك من ف رضت عليه الغرامة عمدا أو إهمالا الا حكام المعنية أو الواردة في الفقرة الفرعية الثالثة تقوم المؤسسات الا صلاحية بتوجيه الانتباه الى خرق الاحكام وتفرض عليه غرامة وتوضيح الشروط بطريقة مناسبة وتحيط المخالف علما بعواقب الانتهاكات المتكررة. في حالة تكرار الانتهاكات للا حكام أو الشروط أو إذا كان من المرجح أن المخالف قد ارتكب أو سيرتكب جريمة أو يهرب من تنفيذ العقوبة تنطبق في هذه الحالة الا حكام المتعلقة بالا عادة إلى سجن المادة 14 الفقرتان الفرعيتان السابعة والثامنة. يجوز للمؤسسات الاصلاحية إيقاف التنفيذ. تصدر الوزارة لوائح وقواعد مفصلة حول عقوبة الخدمة للصالح العام والتي سوف تشمل تحديد جدول زمني ومحتوى تنفيذ الاتفاق وخرقه. تم تعديله بقانون 24 يونيو/حزيران 2011 رقم 35 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2014 بموجب قرار 29 نوفمبر/تشرين الثاني رقم 1363) وتعديله بقانون 19 يونيو/حزيران 2015 رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015) 16 ديسمبر/كانون أول 2016 رقم 98 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2017 بموجب قرار 16 ديسمبر/كانون أول 2016 رقم 1604). المادة 17- صحبة النزلاء الا خرين متى كان في الوسع تحقيق هذا عمليا يتعين اتاحة الامكانية للسجناء للمشاركة في صحبة الاخرين أثناء العمل أو التدريب أو البرامج أو التدابير الا خرى أثناء أوقات فراغهم. يجوز للمؤسسات الا صلاحية أن تقرر الاستبعاد بشكل كلي أو جزئي من المشاركة في صحبة النزلاء الاخرين وفقا لا حكام المادة 29 الفقرة الفرعية الثانية والمواد 37 و 38 و 39 و 40 من الفقرة الفرعية الثانية الحرف "د". ينزل كل نزيل في غرفة واحدة في الليل إن لم تكن ثمة أسباب صحية تحول دون ذلك أو نقص في الا ماكن المتاحة. يمكن فرض قيود على صحبة مجتمع السجناء الذين يقضون العقوبة في الجناح المذكور في المادة 10 الفقرة الفرعية الثانية كليا أو جزئيا لا سباب تتعلق بالسلام والنظام والا من أو إذا كانت مصالح السجناء أو السجناء الا خرين تقتضي ذلك ولا يبدو أنها تدخل غير متناسب. المادة 18 العمل والتدريب والبرامج والتدابير الا خرى تعمل المؤسسات الا صلاحية على توفير عروض للنشاط خلال اليوم للسجناء. المادة 19- البدل اليومي يجوز منح الشخص المدان الذي يقضي عقوبته في السجن أو خارج السجن عملا بالمادتين 12 و 13 بدلا يوميا. وتحدد المديرية النرويجية للمؤسسات الاصلاحية قيمة هذا البدل اليومي. تم تعديله بقانون 28 فبراير/شباط 2014 رقم 3 المادة 20 إذن الخروج اليومي 17
18 يجوز للمؤسسات الاصلاحية منح السجناء إذن للمشاركة في عمل وتدريب وبرامج أو غيرها من التدابير خارج السجن ما لم يتعارض ذلك مع الدواعي الا منية ولا توجد اسباب تدعو إلى الافترض أن السجناء سوف يهربون من تنفيذ الحكم. بعد الاستقطاعات القانونية يجوز المطالبة بتحويل اجر العمل إلى المؤسسات الا صلاحية. يجوز للسجن بعد ذلك خصم تكاليف اقامتهم خارج السجن من هذا الا جر. تحدد المديرية النرويجية للمؤسسات الاصلاحية هذه المعدلات. إذا كان السجناء يتحملون بأنفسهم تكاليف شراء وإعداد وجباتهم الغذائية الخاصة لا يجوز خصم قيمتها من هذا الا جر. يجوز للوزارة اصدار لوائح تتعلق بقيام السجين بتغطية تكاليف اقامته خارج السجن بما في ذلك عناصر التكلفة التي يمكن خصمها وحساب التكاليف. يجوز للوزارة أيضا أن تضع لائحة تحدد كيفية التصرف في المتبقي من اجر العمل وخصم نفقات الاقامة. إذا كان من الهام بالنسبة للطرف المتضرر في قضية جنائية أو الا قارب الباقين على قيد الحياة معرفة موعد اذن الخروج تقوم المؤسسات الا صلاحية بإخطار المجني عليه أو أقاربه مقدما. عدلت بموجب القانون 29 يونيو 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1138) 2016 رقم 98 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2017 بموجب قرار 16 ديسمبر/كانون أول 2016 رقم 1604). المادة 21 نشاطات أوقات الفراغ 16 ديسمبر/كانون أول توفر المؤسسات الاصلاحية تلك الشروط التي تتيح للسجناء الحصول على عروض تمكنهم من المشاركة في أنشطة أوقات الفراغ بما في ذلك إمكانية ممارسة النشاط البدني والا نشطة الثقافية. المادة 22 الفسحة يسمح للسجناء قدر الا مكان بالبقاء في الهواء الطلق بشكل يومي. المادة 23 الدين وفلسفة الحياة تتيح المؤسسات الا صلاحية الفرصة لممارسة الدين وفلسفة الحياة. المادة 24- التحقيقات الصحفية والمقابلات يمكن أن تمنح المؤسسات الا صلاحية تصاريح لا جراء تحقيقات صحفية وإجراء مقابلات من داخل السجن. يمكن وضع شروط للحصول على التصاريح بغية ضمان تحقيق السلام والنظام والا من في السجن. يحق للنزلاء الحق في اجراء مقابلات صحفية والتقاط صور لهم. تيسر المؤسسات الا صلاحية الشروط الازمة للتنفيذ العملي لهذا الحق. يجوز للمؤسسات الاصلاحية تحديد موعد ومكان المقابلة لا سباب تتعلق بالسلام والنظام والا من في السجن. توافق الشرطة على مقابلة سجناء الحبس الاحتياطي الذين ف رضت قيود عليهم وفقا للمادة 186 الفقرة الفرعية الثانية من المادة 186 من قانون الا جراءات الجنائية. يجوز اخضاع الشخص الذي ي منح تصريح إجراء تحقيق صحفي وفقا للفقرة الا ولى أو الذي يعقد مقابلة مع السجناء لواجب كتمان السر فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالظروف الا منية في السجن. يعاقب بالحبس أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر كل من ينتهك عمدا أو إهمالا واجب السرية. تعاقب المحاولات بنفس الطريقة. ولا تعاقب التواطؤ. 18
19 عدل بقانون 19 يونيو/حزيران 2015 رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015) المادة 25 هيئات الاتصال إذا رغب السجناء في ذلك ينبغي أن تشكل المؤسسات الا صلاحية هيئات اتصال مع ممثلي السجناء والعاملين. وإذا نفذت العقوبة في أحد الاجنحة المذكورة في المادة 10 الفقرة الفرعية الثانية يمكن تشكيل هيئات الاتصال هذه ما لم تتوفر أسباب تحول دون تشكيلها. الغرض من الهيئات التعاونية هو تيسير مناقشة القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية للسجناء. ولا يمكن مناقشة المسائل المتصلة بعضو واحد من السجناء أو العاملين أو أسئلة تتعلق بتنظيم التدابير الا منية. المادة 26- الممتلكات الخاصة قد توفر المؤسسات الا صلاحية لا سباب تتعلق بالسلام والنظام والا من الا شياء التي يسمح بإحضارها إلى السجن أو اخراجها منه. يجوز تفتيش الا شياء التي تدخل السجن أو تخرج منه عملا بالمادتين 27 و 28. ويجوز للمؤسسات الاصلاحية بشكل مؤقت مصادرة الا موال أو الا شياء التي جرت محاولة إدخالها أو اخراجها انتهاكا للفقرة الفرعية الا ولى. وإذا لم يتم حجز الا موال أو الا شياء بموجب الفصل 16 من قانون الا جراءات الجنائية أو مصادرتها عملا بالمادة 67 من القانون الجنائي أو مصادرتها لسبب أو لا خر ت رد في مهلة أقصاها وقت الا فراج عن السجناء أو عندما يغادر أحد الزوار السجن. يجوز للمؤسسات الاصلاحية تدمير زجاجات المسكرات والمخدرات والا دوية الا خرى وما إلى ذلك. 0 عدل بقانون 19 يونيو/حزيران 2015 رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015) المادة - 27 تفتيش الا شخاص والا شياء يجوز للمؤسسات الا صلاحية تفتيش الا شخاص والا شياء الموجودة في منطقة السجن باستخدام معدات تقنية أو كلاب لمنع نقل المواد غير المصرح بها. وفي حالة العثور على مثل هذه المواد أو عندما لا يوافق الشخص على التفتيش يجوز للسجن رفض قبول هذا الشخص. وفي حالة اكتشاف أشياء غير مصرح بها تنطبق القواعد الواردة في المادة 26 الفقرة الفرعية الثالثة. إذا أدى التفتيش إلى نتيجة ايجابية وفقا للفقرة الفرعية الا ولى أو أن المؤسسات الا صلاحية قررت خلاف ذلك يجوز إعادة تفتيش الشخص متى كان يوافق على ذلك. إذا كانت نتيجة التفتيش ايجابية وفقا للفقرة الفرعية الا ولى على هذا الا ساس أو على أساس افتراض أن الشخص يحاول جلب الا شياء التي لا ي سمح لها بدخول السجن يجوز للعاملين اعتقال الشخص إلى حين وصول الشرطة حتى وإن لم يوافق الشخص على إعادة تفتيشه. وفي حالة اكتشاف أداة غير مصرح بها ينطبق الحكم الوارد في الفقرة الفرعية الا ولى من الجملتين الثانية والثالثة بعد ادخال التعديلات عليها وفقا لذلك. قد يتم تفتيش المحامي وممثل السلطة العامة بما في ذلك الممثل الدبلوماسي أو القنصلي بموجب الفقرة الفرعية الا ولى باستخدام المعدات التكنولوجية أو الكلاب فقط في جناح تتخذ فيه إجراءات أمنية مشددة خاصة. يجوز رفض هؤلاء الا شخاص فقط بموجب الفقرة الفرعية الا ولى إذا لم يتعاونوا في اجراء التفتيش. وفي حالة اكتشاف أداة غير مصرح بها ت طبق تدابير الرقابة على النحو المذكور في المادة 31 الفقرة الفرعية الثالثة انظر الفقرة السادسة. قد ي طلب من أي شخص ابراز بطاقة تعريف صالحة لضمان التعرف على الهوية الصحيحة. 19
20 قبل أن تمنح المؤسسات الا صلاحية تصريح زيارة السجناء يجوز الحصول على بيانات الزائر الشخصية مسبقا. عند استخدام الهاتف يجوز فحص هوية من تجري معه المكالمة الهاتفية مسبقا. يمكن تصوير النزلاء للتأكد من الهوية الصحيحة. عدل بقانون 24 يونيو/حزيران 2011 رقم 3 المادة 28. تفتيش السجناء والغرف والممتلكات يجوز للمؤسسات الاصلاحية تفتيش السجناء وغرفهم وممتلكاتهم لمنع الاضطراب أو الا عمال التي يعاقب القانون عليها. ويمكن إجراء التفتيش باستخدام المعدات التقنية أو الكلاب أو التفتيش أو تفيتش الجسد. المادة 29. التفتيش بغرض الكشف عن تعاطي المخدرات الخ. يجوز للمؤسسات الاصلاحية أن تأمر الا شخاص المدانين الذين يقضون العقوبة عملا بالفقرة الفرعية الا ولى من المادة 10 الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) بإعطاء عينة من البول والخضوع لاختبار الزفير أو فحص الدم أو المشاركة في فحوصات أخرى قد تجري دون خطر أو إزعاج خاص للكشف عن تعاطي المخدرات ومواد التخدير ومستحضرات الهرمونات أو المواد الكيميائية الا خرى التي لا ينص عليها قانونا. لا يمكن إجراء تحليل الدم إلا من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية. إذا كان من المحتمل قيام الشخص المحكوم عليه بإخفاء مخدرات أو مواد تخدير أو مستحضرات هرمونية أو غيرها من المواد الكيميائية في جسده والتي لم ت كتب لم قانونا يجوز للمؤسسات الاصلاحية أن تقرر عزل الشخص المدان في غرفة وحده وبمرحاض خاص. ويجب الحصول على تقرير طبيب وأخذه في الاعتبار عند تقييم امكانية اتخاذ هذه التدابير. خلال فترة الا قامة يتم اشراف صحي منتظم على الشخص المدان. إذا كان من المرجح أن المدان يخفي في جسده مواد غير مصرح بها قانونا يجوز للمؤسسات الا صلاحية أيضا استخدام الفحص الا شعاعي للكشف عن المادة. يتقرر اللجوء إلى هذا الفحص من قبل طبيب يتولى تقييم ما إذا كان هناك ما يبرر استخدام الا شعة راجع قانون الحماية من الا شعاع المادة 13. إذا كان هناك احتمال كبير في أن أحد السجناء يخفي في جسده أدوية أو مواد تخدير أو مستحضرات هرمونية أو غيرها من المواد الكيميائية لم ت كتب له قانونا يجوز للمكتب الجنائي أن يقرر اجراء الفحص البدني أو اتخاذ التدابير الا خرى لاستخراج هذه المادة. يجب الحصول على تقرير الطبيب وأخذه في الاعتبار عند اتخاذ هذا التدبير. لا يمكن إجراء هذا التدخل إلا من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية. ويجب الحصول مسبقا على موافقة المستوى الا قليمي إن كان ذلك ممكنا عمليا. 20
21 عدلت بموجب قانون.( يونيو/حزيران 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر/تشرين أول 2007 رقم المادة 30 الا رساليات البريدية يجب أن يكون السجناء قادرين على إرسال واستقبال الرسائل ما لم ينص على خلاف ذلك. تقوم المؤسسات الا صلاحية برقابة الا رساليات البريدة المرسلة من وإلى سجناء جناح التدابير الا منية المشددة بشكل خاص قبل تسليمها أو إرسالها. تجري رقابة الا رساليات البريدة المرسلة من وإلى سجناء جناح التدابير الا منية المشددة ولكن يمكن التغاضي عن هذه الرقابة ما لم تكن هناك دواعي امنية تتطلب اجرائها. يجب رقابة الا رساليات البريدة المرسلة من وإلى سجناء جناح التدابير الا منية الا قل تشددا وسجناء الا قامة الانتقالية إن توفرت أسباب تؤيد ذلك من الناحية الا منية. يجوز ممارسة رقابة الا رساليات البريدية بفتح البريد وقراءته قبل تسليمه أو إرساله وعن طريق الفحص كما هو مذكور في الفقرة الفرعية الا ولى من المادة 27. وفي جناح التدابير الا منية المشددة بشكل خاص يجوز إصدار أمر الى السجناء بإجراء المراسلات بلغة يتقنها العاملون في السجن. وفي جناح التدابير الا منية العالية يجوز للسجناء بشكل استثنائي وبعد إجراء تقييم فردي إصدار أمر إليهم بتبادل المراسلات بلغة يتقنها العاملون في السجن. يجوز للمؤسسات الاصلاحية رفض تسليم أو إرسال بريد السجناء منهم أو إليهم إذا كانت الا رسالية تتضمن معلومات عن تخطيط أو تنفيذ فعل يعاقب عليه القانون أو عند التهرب من التنفيذ أو الا عمال التي من شأنها أن تحقق السلام والنظام والا من. يجوز إخطار السجناء بجزء الا رسالية الذي يمكن الكشف عنه دون ضرر. يجوز رقابة البريد الذي تلقاه السجين فعلا وفقا للفقرة الفرعية الثالثة. يجوز تفتيش الا رساليات البريدية من أو إلى محام الدفاع أو ممثل السلطة العامة بما في ذلك الممثل الدبلوماسي أو القنصلي وفقا للفقرة الفرعية الثالثة من المادة 27. لا ينطوي التفتيش على قراءة مضمون البريد. ينبغي دائما فتح الا رسالية أثناء حضور السجناء. يجوز للمؤسسات الاصلاحية في حالات أخرى منح السجناء الا ذن لا جراء اتصال إلكتروني بالنص والصوت والصورة إذا كانت الا سباب الا منية أو الاعتبارات التي تتعلق بإدارة الموارد بشكل سليم لا يتعارضا مع ذلك. تنطبق أحكام الفقرات الفرعية من الثانية إلى السادسة وفقا للحالة. عدلت بموجب القانون 29 يونيو 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1138) 29 يونيو 2007 رقم 84 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1139) 16 ديسمبر/كانون أول 2016 رقم 98 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2017 بموجب قرار 16 ديسمبر/كانون أول 2016 رقم 1604). المادة 31 الزيارات يسمح للسجناء باستقبال الزيارة ما لم ينص على خلاف ذلك. تقوم المؤسسات الا صلاحية برقابة الزيارات إلى سجناء جناح التدابير الا منية المشددة بشكل خاص. تجري رقابة زيارات سجناء جناح التدابير الا منية المشددة ولكن يمكن التغاضي عن هذه الرقابة إذا توفرت دواعي امنية تتطلب ذلك. يجب رقابة زيارات سجناء جناح التدابير الا منية الا قل تشددا وسجناء الا قامة الانتقالية إن توفرت أسباب تستدعي ذلك من الناحية الا منية. 21
22 يمكن إجراء الرقابة أثناء الزيارات عن طريق التفتيش أو من خلال الاستماع إلى المكالمات أو استخدام جدار زجاجي أو عن طريق حظر الاتصال الجسدي بين السجناء والزائر. إذا توفرت أسباب أمنية تجعل من الضروري الاستماع إلى المحادثة يجوز اصدار أمر الى السجناء والزائر بإجراء المحادثة باللغة التي يتقنها العاملون. يمكن اتخاذ تدابير متعددة للرقابة في آن واحد إذا لزم الا مر. ولا يجوز اتخاذ تدابير رقابة أكثر تشددا من اللازم. يجوز للمؤسسات الاصلاحية رفض الزيارة إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سوف ي ساء استخدام الزيارة لا غراض التخطيط لجريمة أو ارتكابها أو لمنع تنفيذ إجراءات أو اعمال قد تخل بالسلام والنظام والا من. إذا كانت الزيارة ذات أهمية كبيرة للسجناء والرقابة كافية لمنع إساءة استخدام الزيارة للا غراض المذكورة في الجملة الا ولى من هذه الفقرة ينبغي رقابة الزيارة وعدم رفضها. يجوز تفتيش الزوار بموجب الفقرات الفرعية الثانية حتى الخامسة من المادة 27. لن يتم رقابة الزيارة بالاستماع إلى المحادثة. يجوز تفتيش زيارات محامي الدفاع أو ممثل السلطة العامة بما في ذلك الممثل الدبلوماسي أو القنصلي بموجب الفقرات الفرعية الثانية حتى الخامسة من المادة 27. لن يتم رقابة الزيارة بالاستماع إلى المحادثة. ينبغي القيام بالزيارات في غرف الزيارة. يتعين على السجن أن يتخذ الترتيبات اللازمة للقيام بزيارة الا طفال بطريقة لطيفة. وفي حالة انتهاك قواعد الزيارة الحالية يجوز إلغاء الزيارة. يجوز للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تلقي زيارات من أعضاء أسرهم المقربة الذين يقيمون بالقرب من السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في كل مرة إذا كانت آمنة. تضع المؤسسات الا صلاحية لوائح بشأن زيارات الا سرة المقربة للسجناء والمساهمات المالية في الزيارات. عدلت بموجب القانون 29 يونيو 2007 رقم 84 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم رقم 6 (دخل حيز السريان في 30 أكتوبر/تشرين اول 2015 بموجب قرار 30 أكتوبر/تشرين اول 2015 رقم 1233). المادة 32 المكالمات الهاتفية ( يناير/كانون الثاني 2012 ي سمح للسجناء بإجراء مكالمات هاتفية ما لم ينص على خلاف ذلك. يجب على المؤسسات الاصلاحية رقابة الاتصالات الهاتفية من والى السجناء في جناح الاجراءات الامنية المشددة بشكل خاص. تجري رقابة المكالمات الهاتفية الخاصة بسجناء جناح التدابير الا منية المشددة ولكن يمكن التغاضي عن هذه الرقابة إن كانت هناك دواعي امنية تتطلب ذلك. يجب رقابة المكالمات الهاتفية الخاصة بسجناء جناح التدابير الا منية الا قل تشددا وسجناء الا قامة الانتقالية إن توفرت أسباب أمنية تؤيد ذلك. يمكن إجراء رقابة المكالمة الهاتفية عن طريق التصنت عليها. يجب إخطار الطرفين قبل التصنت على المكالمة. قد تكون هناك حاجة إلى إلزام الطرفين بإجراء المحادثة بلغة يفهمها العاملون. يمكن التحقق من هوية الطرف الا خر أثناء المكالمة الهاتفية. 22
23 يجوز للمؤسسات الاصلاحية رفض الاتصال الهاتفي بالسجناء إذا كان هناك سبب يدفع إلى افتراض أنه سوف ي ساء استخدام المكالمة الهاتفية للتخطيط لجريمة جنائية أو بارتكابها أو التهرب من تنفيذ العقوبة أو اتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة السلام والنظام والا من. إذا كانت المكالمة الهاتفية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للسجناء وكانت المراقبة كافية لتجنب سوء استخدام تلك المحادثة في الا غراض المذكورة في الجملة الا ولى من هذه الفقرة ينبغي مراقبة المكالمة الهاتفية ولا ينبغي رفضها. يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية على شريط إذا كان من المرجح أن السجناء يخططون لتجنب تنفيذ العقوبة. سيتم إخطار الطرفين مسبقا بتسجيل المكالمة الهاتفية. يجوز رقابة المكالمات الهاتفية مع المحامي أو ممثل السلطة العامة بما في ذلك الممثل الدبلوماسي أو القنصلي بموجب الفقرات الفرعية الثانية حتى السادسة من المادة 27. لن ي سمح بالتصنت على المكالمة الهاتفية أو بتسجيلها. عدلت بموجب القانون 29 يونيو 2007 رقم 84 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1139) المادة - 33 إذن الخروج من السجن ما لم تتوفر أسباب تستدعي خلاف ذلك يجوز للمؤسسات الاصلاحية منح السجناء إجازة لفترة قصيرة في الحالات الضرورية ولا سباب خاصة وهامة أو عندما ي عتبر أن الا جازة تخدم هدف مواصلة قضاء العقوبة. لا يجوز منح السجناء إجازة بشكل منتظم إلا بعد قضاء جزء من مدة العقوبة. عند تقييم ما إذا كانت الا جازة معقولة اخذا في الاعتبار النواحي الا منية وعلى أساس معرفة المؤسسات الا صلاحية بالسجناء وسلوكهم اثناء قضاء فترة العقوبة يتم التشديد على احتمال ارتكاب السجناء عملا جديدا يعاقب القانون عليه وعلى الهروب من تنفيذ العقوبة أو عدم احترام قواعد وشروط الا جازة المنصوص عليها في المادة 36 الفقرتان الفرعيتان الا ولى والثانية. المادة 34 إذن خروج تحت الحراسة يجوز للمؤسسات الاصلاحية منح إذن خروج للسجناء تحت حراسة العاملين. المادة 35- انهاء العقوبات يجوز للمؤسسات الاصلاحية أن تقرر إنهاء تنفيذ الحكم إذا كانت حالة المحكوم عليه الصحية تفرض ذلك أو عندما تتوفر أسباب قوية أخرى تدفع إلى ذلك ولا يمكن تحقيقها بشكل آخر. المادة 36- تحديد شروط منح إذن الخروج وإنهاء العقوبة هناك شرط مسبق لابد من توفره وهو إلا يرتكب السجناء أثناء الا جازة والذين حصلوا على إنهاء العقوبة أعملا جديدة تقع تحت وطأة القانون والا قامة في العنوان المذكور والامتثال للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الثانية والعودة إلى السجن في حالة جيدة وفي الوقت المحدد. يتجنب السجناء أيضا 23
24 ج)( ه)( أثناء الا جازة تناول المسكرات وتعاطي المواد المخدرة والمستحضرات الهرمونية أو المواد الكيميائية الا خرى التي لا ت كتب لهم بشكل قانوني. تضع المؤسسات الا صلاحية شروطا خاصة إذا اقتضت الضرورة قضاء الا جازة أو إنهاء العقوبة بشكل سليم ومناسب. ومن بين أمور أخرى يجوز النص على أنه يتعين على السجناء ما يلي: (أ) (ب) (د) الاتصال بالسلطة أو بشخص بمعين زيارة الشرطة أو جهاز الشرطة في الوقت المحدد تناول عقار الا نتابوز أو غيره من العقاقير الموصوفة إعطاء عينة بول نظيفة أو عينة الزفير قبل البدء استرجاعهم وإعادتهم إلى السجن من قبل بعض الا شخاص (و) (ز) (ح) الامتثال للوائح الا قامة عدم الاتصال بأشخاص معينين أو في حالة إنهاء العقوبة الانقطاع عن تناول المسكرات وتعاطي المواد المخدرة والمستحضرات الهرمونية أو المواد الكيميائية الا خرى التي لم يتم النص عليها قانونا. وينبغي تجنب تناول المسكرات فقط عندما لا يكون مصرح بها لا سباب تتعلق بالنواحي الا منية. إذا كان من الهام للطرف المتضرر في قضية جنائية أو للا قارب الباقين على قيد الحياة معرفة موعد الا جازة أو انهاء العقوبة يجب على المؤسسات الا صلاحية إعلام المجني عليه أو الا قارب على قيد الحياة مسبقا. يجب أن يتضمن هذا الا خطار المعلومات حول الشروط الضرورية المنصوص عليها في المادة 36 الفقرتان الفرعيتان (و) و (ز) إن كانت هذه الشروط تنطبق مباشرة على المجني عليه أو أقاربه على قيد الحياة. ينبغي عرض الشروع في عملية تصالحيه بين الشخص المدان والمجني عليه. في حالة التوصل إلى اتفاق بينهما حول الا حكام المتعلقة بمكان الاقامة أو الامتناع عن الاتصال بأشخاص معينين تأخذ المؤسسات الا صلاحية هذا الاتفاق في الاعتبار وتقوم بوضع شروط الا جازة أو إنهاء العقوبة. ليس ثمة حاجة للمؤسسات الا صلاحية للا خذ في الاعتبار الاتفاق إذا كان من غير المعقول بالنسبة للمجني عليه أو للمدان. عدلت بموجب القانون 29 يونيو 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1138) 14 يونيو/حزيران 2011 رقم يونيو/حزيران 2014 رقم 49 (دخل حيز السريان في 1 يوليو/تموز 2014 وفقا لقرار 20 يونيو/حزيران 2014 رقم 795). المادة - 37 الاستبعاد من صحبة الا خرين بمثابة تدبير من التدابير الوقائية قد تقرر المؤسسات الا صلاحية استبعاد السجين عن صحبة السجناء الا خرين كليا أو جزئيا إذا لزم الا مر للا سباب التالية: (أ) منع السجناء من الاستمرار في التأثير على بيئة السجن بطريقة سلبية بوجه خاص 24
25 ه)( (ب) (ج) (د) منع السجناء من إيذاء أنفسهم أو ممارسة العنف أو تهديد الا خرين منع الضرر المادي الجسيم منع الجرائم التي يعاقب عليها القانون أو الحفاظ على السلم والنظام والا من. ومع ذلك تنطبق أحكام الفقرة الفرعية "ب" الى "ه" وفقا لما يقتضيه الحال على السجناء دون سن 18 عاما بحيث يتم اتخاذ قرار باستبعادهم بفرض تدابير مشددة فقط بعد محاولة اتخاذ تدابير حاسمة بدرجة أقل وبدون فائدة أو أن اتخاذها سيكون غير كاف بشكل واضح. تقرر المؤسسات الاصلاحية الاستبعاد الجزئي إذا كان هذا كافيا كإجراء احتياطي للاعمال المنصوص عليها في الفقرة الفرعية الا ولى من "أ" الى "ه" والفقرة الفرعية الثانية. لا يجوز أن يستمر الاستبعاد الكامل أو الجزئي للفقرات الفرعية الا ولى والثانية أو الثالثة لفترة أطول مما هو ضروري ويجب على المؤسسات الا صلاحية النظر باستمرار فيما إذا كانت لا تزال أسباب الاستبعاد قائمة. إذا تجاوز الاستبعاد الكلي من صحبة الا خرين 14 يوما يقرر المستوى الا قليمي ما إذا كان ينبغي استمرار استبعاد السجين. وإذا تجاوزت فترة الاستبعاد 42 يوما يجب إبلاغ المجلس النرويجي للمؤسسات الاصلاحية بهذا التدبير وإرسال إشعار للمديرية كل 14 يوما. ولا يمكن أن يتجاوز الاستبعاد وفقا للفقرة الا ولى من "أ" الى "ه" فترة سنة واحدة إلا إذا كان يرغب السجين ذلك. يجب إبلاغ المستوى الا قليمي فورا عن القرارات المتعلقة باستبعاد الا شخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. تقوم المؤسسات الا صلاحية بشكل مستمر بتقييم ما إذا كان هناك أساس لاستمرار اتخاذ هذا التدبير. إذا تجاوز الاستبعاد 3 أيام ت رفع القضية إلى المستوى الا قليمي للمراجعة. وإذا تجاوز الاستبعاد 5 أيام يرسل إخطار إلى المديرية النرويجية للمؤسسات الاصلاحية. [لا يجوز بأي حال من الا حوال إقصاء السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما عن فترة تتجاوز 7 أيام.] 1 وإذا تجاوز الاستبعاد الجزئي من صحبة الا خرين 30 يوما يجب إبلاغ المستوى الا قليمي بهذا التدبير. وإذا تجاوز الاستبعاد الجزئي من صحبة الا خرين 7 أيام للسجناء تحت سن 18 عاما يتعين على المديرية النرويجية للمؤسسات الاصلاحية اتخاذ قرار فيما يتعلق بالاستمرار في استبعاد هذا السجين. ت رسل إشعارات للمديرية بعد ذلك مرة كل 7 أيام. ينبغي استخدام الاستبعاد بحذر بحيث لا يتعرض أحد لا صابات أو معاناة لا لزوم لها. وينبغي الاشراف على السجناء الذين يستبعدون تماما من صحبة الا خرين عدة مرات يوميا من قبل العاملين. ينبغي إخطار الطبيب بالا قصاء بدون تأخير لا داعي له. يجب أن يتم الاشراف على السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بشكل مستمر. يجوز للمؤسسات الاصلاحية اتخاذ قرار أن كل أو بعض السجناء يتم استبعادهم كليا أو جزئيا عن ص حبة الا خرين إذا كان ثمة احتمال أن عددا غير محدد من السجناء قد ارتكب أو على وشك ارتكاب تلك الا عمال المشار إليها في الفقرة الا ولى أو إذا كانت ثمة ظروف حادة خاصة بالبناء أو بالموظفين تجعل الاستبعاد امرا ضروريا. يمكن الاستمرار في هذا الاستبعاد لفترة تصل إلى 3 أيام. يجوز للمستوى 25
26 ج( ه( الا قليمي أن يمدد الاستبعاد لفترة تصل إلى ثلاثة أيام إذا اقتضت أسباب خاصة ذلك. فيما يتعلق بالسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تنطبق الفقرة العاشرة. قد تقرر المؤسسات الا صلاحية استبعاد السجين كليا أو جزئيا إذا اقتضت ظروف البناء أو الموظفين ذلك أو إذا كان السجين يرغب ذلك. وفيما يتعلق بالسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تنطبق الفقرة العاشرة. قد تقرر الخدمات الا صلاحية انه من الضروري استبعاد السجناء تحت 18 عاما كليا أو جزئيا إذا كانت شروط المبنى الهيكلية أو لا سباب تتعلق بالعامين الموظفين تجعل هذا التدبير أمرا ضروريا بشكل مشدد أو إذا رغب السجناء ذلك ويعتبر هذا الاستبعاد أمرا ضروريا لا مفر منه على الاطلاق. لا يجب اتخاذ تدابير جذرية أقل ان كان قد تم فرضها سابقا بلا فائدة أو إن كانت غير كافية بشكل واضح. ويجب على الفور إبلاغ المستوى الا قليمي بالقرارات المتعلقة باستبعاد الا شخاص الذين تقل أعمارهم عن سن 18 عاما. يمكن الابقاء على هذا الاستبعاد لمدة تصل إلى يومين. ويجوز للمستوى الا قليمي مد فترة الاستبعاد لمدة تصل إلى يومين اضافيين إذا اقتضت أسبابا خاصة ذلك. وفي هذه الحالة ي رسل إخطار أيضا إلى المديرية النرويجية للمؤسسات الاصلاحية. ينبغي استخدام الاستبعاد بحذر بحيث لا يتعرض أحد لا صابات أو معاناة لا لزوم لها. يجب أن يتم الاشراف على السجناء الذين تقل أعمارهم عن سن 18 عاما بشكل مستمر. تستطيع المؤسسات الا صلاحية إصدار قواعد أخرى بشأن استبعاد سجناء تقل أعمارهم عن 18 عاما فضلا عن اتخاذ تدابير للتخفيف من الا ثار السلبية المحتملة لمثل هذا الاستبعاد. تنطبق المادة 17 الفقرة الفرعية الثانية على الاستبعاد من ص حبة الا خرين في اجنحة السجون المذكور في الفقرة الفرعية الثانية من المادة المعدل بالقانون 14 يونيو 2013 رقم فبراير 2014 رقم 20 3 يناير 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في 30 أكتوبر 2015 القرار 1233 مع استثناء من الفقرة الخامسة الجملة الا خيرة) كما تغيير من قبل القانون 28 فبراير 2014 رقم 22 3 أبريل 2016 رقم (3) (دخل حيز السريان في 22 أبريل 2016 وفقا لقرار 22 أبريل 2016 رقم 407). المعدل بالقانون 20 يناير 2012 رقم 6 (من الوقت الذي يقرره الملك الفقرة الخامسة من الجملة الا خيرة). 1 لم تدخل هذه الفقرة/الجملة حيز السريان المادة - 38 استخدام الوسائل القسرية في السجن يجوز للمؤسسات الاصلاحية استخدام زنزانة أمان أو سرير أمان أو غير ذلك من الوسائل القسرية المعتمدة بغية: (أ) تجنب الهجوم الخطير أو إصابة شخص (ب) منع تنفيذ التهديدات الخطيرة أو الا ضرار المادية الكبيرة (د) ( منع أعمال الشغب أو الاضطرابات الخطيرة منع الهرب من السجن أثناء النقل أو من المكان المقصود ( منع التسلل غير القانوني إلى السجن أو (و) ضمان الوصول إلى غرف مغلقة أو مطوقة. 26
27 لا تستخدم المؤسسات الا صلاحية الوسائل القسرية فقط إلا اقتضت الظروف القصوى ذلك وتجعله أمرا ضروريا وكان من الواضح ان اتخاذ تدابير تدخليه أقل لن تكون كافية. ينبغي استخدام الوسائل القسرية بحذر حتى لا تلحق إصابات بأي شخص أو تتسبب في معاناة لا مبرر لها. يجب الحصول على تقرير الطبيب بقدر المستطاع وأخذه في الاعتبار عند تقييم ضرورة اتخاذ قرار بشأن استخدام زنزانة أمان أو سرير أمان. تقوم المؤسسات الا صلاحيات بشكل مستمر بتقييم ما إذا كان هناك أساس لتجديد اتخاذ هذا التدبير. لا يجوز استخدام الوسائل القسرية مع السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلا إذا كانت ثمة ضرورة حتمية لذلك وكان من الواضح ان اتخاذ تدابير جذرية أقل لن تكون كافية. ينبغي استخدام الوسائل القسرية بحذر حتى لا تلحق إصابات بأي شخص أو تتسبب في معاناة لا مبرر لها. يجب الحصول على تقرير الطبيب قدر المستطاع وأخذه في الاعتبار عند تقييم ضرورة اتخاذ قرار بشأن استخدام زنزانة أمان أو سرير أمان. يجب أن يتم الاشراف على السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بشكل مستمر. تقوم المؤسسات الا صلاحيات بإجراء تقييم مستمر لتحديد ما إذا كان ثمة أساس لتجديد اتخاذ هذا التدبير. يجب الا بلاغ عن استخدام سرير الا مان لفترة تتجاوز 24 ساعة إلى المستوى الا قليمي الذي يحدد مدى ضرورة استمرار استخدام هذا الا جراء. ينبغي إعادة النظر في المسألة مرة أخرى بعد 24 ساعة. ي حاط المجلس النرويجي للمؤسسات الاصلاحية علما بهذا الا جراء عند استخدام سرير الا مان لفترة تتجاوز 3 أيام. وبالنسبة للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ينبغي إبلاغ المستوى الا قليمي فورا باستخدام سرير الا مان الذي يتخذ موقفا إزاء تجديد هذا الا جراء. يجب إخطار المديرية بهذا التدبير عندما يتجاوز استخدام سرير الا مان فترة 24 ساعة. يجب إحاطة المستوى الا قليمي علما باستخدام زنزانة أمان لفترة تتجاوز 3 أيام الذي يحدد ما إذا كان ثمة ضرورة للا بقاء على هذا الا جراء. ي بلغ هذا الا جراء إلى المجلس النرويجي للمؤسسات الاصلاحية عندما يتجاوز استخدام زنزانة السلامة 6 أيام. بالنسبة للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يجب إبلاغ المستوى الا قليمي باستخدام زنزانة الا مان لفترة تتجاوز 24 ساعة الذي يحدد ما إذا كان ينبغي الا بقاء على هذا الا جراء. يجب إخطار المديرية بالتدبير عندما يتجاوز استخدام زنزانة الا مان 3 أيام. المعدل بالقانون 28 فبراير 2014 رقم 20 3 تعديله بقانون 28 فبراير/شباط 2014 رقم 3. يناير 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في 30 أكتوبر 2015 القرار 30 أكتوبر/تشرين أول رقم 1233) والذي تم المادة - 39 الاستبعاد الفوري نتيجة لانتهاكات فترة قضاء عقوبة السجن والحبس الاحتياطي والعقوبات الجزائية. إذا كان من المحتمل أن يكون السجين قد ارتكب عملا يعاقب عليه وفقا للفقرة الفرعية الثانية من المادة 40 الفقرات "ج" و "د" و "ه" يجوز للمؤسسات الاصلاحية استبعاد النزيل كليا أو جزئيا من ص حبة الا خرين لمدة تصل إلى 24 ساعة. ولا يمكن استخدام الاستبعاد الفوري من ص حبة الا خرين للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. عدل بموجب قانون 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير 2006 بموجب قرار 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 1580) 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 6 (دخل حيز السريان في 30 أكتوبر/تشرين اول 2015 بموجب قرار 30 أكتوبر/تشرين اول 2015 رقم 1233). المادة 40- العقوبات المتخذة في حالة انتهاك تنفيذ عقوبات السجن والعقوبات الجنائية الخاصة قد تفرض المؤسسات الا صلاحية عقوبات بموجب هذا الحكم إذا انتهك السجناء عمدا أو إهمالا قواعد السلام والنظام والانضباط أو الشروط الا ساسية والشروط التي نص عليها هذا القانون أو وفقا له. يشمل 27
28 ج)( د( د" ب" أ" ذلك الانتهاكات المرتكبة أثناء الغياب من السجن مؤقتا أو أثناء النقل من السجن وإليه. يجوز أيضا فرض عقوبة على الشخص الذي حرض على هذه الانتهاكات. يمكن اتخاذ العقوبات التالية: (أ ( (ب) ( (ه) توجيه توبيخ كتابي فقدان مخصصات الا عاشة اليومية لفترة معينة من الزمن فقدان بعض المزايا الاستبعاد من المجتمع الترفيهي أو الا نشطة الا خرى في أوقات الفراغ لمدة تصل إلى 20 يوما يجري قياسها حسب العقوبات التي تفرض على نفس المخالفات المماثلة أو فقدان إمكانية الحصول على إجازة لمدة تصل إلى أربعة أشهر. ي رسل توبيخ كتابي إلى المدان المحكوم عليه بعقوبة خارج السجن بموجب المادة 16 في حالة عدم اتخاذ قرار بإعادته إلى السجن وفقا للفقرة الفرعية الرابعة من المادة 14. إذا تمت إدانته على اثر انتهاكه أو تم/أو سوف يتم نقله إلى السجن لن يت خذ قرار بعقوبة إلا إذا هرب الشخص المدان من تنفيذ الحكم. إذا ارتكب السجناء المزيد من الانتهاكات تقرر المؤسسات الا صلاحية فرض عقوبة مشتركة. قد تكون العقوبة في شكل قرار بفقدان أحد الامتيازات بالا ضافة إلى العقوبة التي ت تخذ بموجب الفقرات الفرعية " " " و "ه". بديلا عن ذلك يجوز للمؤسسات الاصلاحية اتخاذ قرار بحرمانه من امتيازين اثنين. ولا يجوز اتخاذ قرار بعقوبة إذا كان قد تم نقل السجناء إلى سجن أكثر تقييدا أو سوف يتم نقلهم على أثر الانتهاك ما عدا في الحالة التي حاول السجناء الهروب من تنفيذ العقوبة. يمكن فرض عقوبة مع ايقاف التنفيذ لفترة اختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر. تنتهي فترة الاختبار إذا ارتكب السجين ذنبا من جديد. وفي هذه الحالات تقرر المؤسسات الا صلاحية فرض عقوبة مشتركة جديدة. إذا كانت هناك أسباب صحية أو أسباب خاصة أخرى تؤيد ذلك يجوز إنهاء العقوبة كليا أو جزئيا. إذا لم يتم استئناف تنفيذ العقوبة المتوقفة من جديد خلال فترة ثلاثة أشهر تسقط العقوبة. أن لم يمتثل أي شخص عمدا أو عن طريق إهمال جسيم للا مر المشار إليه في قانون الا جراءات الجنائية بموجب الفقرة الفرعية الا ولى من المادة 461 يعاقب بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر. يمكن فرض عقوبة السجن لمدة 14 يوما. لا تنطبق الجملة الا ولى على الحضور غير المعلن لعقوبات المجتمع التي يتم التعامل معها وفقا للا حكام الخاصة بإلانتهاك انظر المادة 58. إذا كان من الهام بالنسبة للطرف المتضرر في قضية جنائية أو لورثته معرفة أن الشخص المدان يتهرب من تنفيذ عقوبة السجن أو الحبس الاحتياطي أو العقوبات الجنائية تقوم المؤسسات الا صلاحية بإخطار المجني عليه أو ورثته بهذا التهرب في أقرب وقت ممكن. 0 عدل بموجب قانون 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 131 (دخل حيز السريان في 1 يناير 2006 بموجب قرار 21 ديسمبر/كانون أول 2005 رقم 1580) 29 يونيو 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1138) 29 يونيو 2007 رقم 84 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1139) 14 يونيو/حزيران 2013 رقم يونيو/حزيران 2015 رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015) عدل بقانون 20 يناير/كانون الثاني 2012 رقم 6 (يدخل حيز السريان في التاريخ الذي يقرره الملك). 28
29 المادة 41- الاعداد للا فراج على المؤسسات الا صلاحية أن تعد وتسهم في الوقت المناسب في وضع الشروط اللازمة للا فراج عن السجناء تحت الاختبار. ينطبق هذا لا قصى مدة ممكنة وعلى السجناء الذين يقضون عقوبة سجن لمدة أقصر. يتم قدر المستطاع وعند الضرورة الاتصال بالسلطات العامة أو المنظمات أو الا فراد الذين يمكنهم تقديم المساعدة من أجل الحصول على السكن المناسب أو العمل أو التدريب أو غير ذلك من التدابير التي يمكن أن تسهم في العيش حياة مشروعة بعد الا فراج عنهم. المادة - 42 الا فراج من عقوبة السجن يجوز للمؤسسات الاصلاحية إطلاق سراح الشخص المدان عندما تكتمل ثلثي مدة العقوبة و 60 يوما على الا قل بما في ذلك مدة الحبس الاحتياطي. إذا أزف موعد الا فراج في وقت تكون فيه مدة العقوبة المتبقية أقل من 14 يوما يتم الافراج تحت الاختبار إن توفرت أسباب قوية تستدعي ذلك. يجوز الا فراج عن المعتقلين المحكوم عليهم بالسجن في الخارج لا كثر من 30 عاما والذين يتم نقلهم إلى النرويج لتنفيذ الحكم الصادر عليهم تحت الاختبار بعد قضاء فترة لا تقل عن 20 عاما من عقوبتهم في السجن. يجوز للمؤسسات الا صلاحية أن تقرر بالنسبة للمدان الذي لم يعد مقيما في السجن والذي يستوفى شروط الا فراج بموجب الفقرة الا ولى الافراج عنه تحت الاختبار بدون إعادته الي السجن من جديد. إذا استكمل نصف عقوبة السجن وتم سجنه لمدة 60 يوما على الا قل بما في ذلك فترة الحبس الاحتياطي يجوز للمؤسسات الاصلاحية الا فراج عن المدان تحت الاختبار إذا كانت هناك أسباب قوية تبرر ذلك. إذا توفرت أسباب قوية تبرر ذلك يجوز للمؤسسات الاصلاحية الا فراج عن المدانين فترة وجيزة قبل نهاية فترة العقوبة والا فراج عنهم. بعد تقييم الحالة بشكل شامل لا يجوز للمؤسسات الاصلاحية اتخاذ قرر بالا فراج إذا توفرت ظروف تجعل الا فراج أمرا لا يمكن التوصية به. تشدد المؤسسات الاصلاحية تشديدا كبيرا على سلوك الشخص المدان خلال فترة تنفيذ الحكم وعلى ما إذا كان هناك ما يدعو إلى افتراض أن الشخص المدان سوف يرتكب جرائم جنائية جديدة خلال فترة الا فراج تحت الاختبار. إذا كان من الهام بالنسبة للمجني عليه في القضية الجنائية أو لا فراد اسرته على قيد الحياة معرفة وقت الا فراج يجب على المؤسسات الا صلاحية إخطار المجني عليه في القضية الجنائية أو أفراد اسرته على قيد الحياة مسبقا. يجوز أيضا ارسال الا خطار إذا كان الشخص الذي ا فرج عنه قد غير مكان اقامته خلال فترة الاختبار ويكون من الهام بالنسبة للمجني عليه أو لا فراد اسرته على قيد الحياة معرفة التغيير الذي طرأ. يجب أن يتضمن الا خطار بموجب هذه الفقرة أيضا معلومات عن الشروط التي تم وضعها وفقا للمادة 43 من الفقرة الفرعية الثانية (د) و (ه) إذا كانت هذه الشروط تتعلق مباشرة بالمجني عليه في القضية الجنائية أو لا فراد اسرته على قيد الحياة. 29
30 ج)( د( ه)( تنتهي فترة الاختبار عندما تكتمل فترة العقوبة التي صدر بها حكم بالكامل. 0 عدلت بموجب القانون 29 يونيو 2007 رقم 83 (دخل حيز السريان في 1 نوفمبر 2007 بموجب قرار 12 أكتوبر 2007 رقم 1138) 14 يونيو/حزيران 2011 رقم ديسمبر/كانون أول 2016 رقم 98 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون الثاني 2017 بموجب قرار 16 ديسمبر/كانون أول 2016 رقم 1604) المادة 43- تحديد وتعديل شروط الا فراج تحت الاختبار خلال قضاء عقوبة السجن من الشروط المسبقة للا فراج تحت الاختبار هى ألا يرتكب المفرج عنه الاختبار. جريمة جنائية جديدة خلال فترة إذا تبين أنه من الضروري تنفيذ الافراج تحت الاختبار بطريقة تتوفر فيها معايير أمن معقولة تضع المؤسسات الا صلاحية شرطا ينص على أن يحضر المفرج عنه وهو في حالة واعية إلى المؤسسات الاصلاحية على فترات زمنية يحددها المطلق صراحة بدون تدخل من جانب المؤسسة الاصلاحية. إذا تبين أنه امر ضروري لتحقيق التنفيذ السليم الا من تقوم المؤسسات الاصلاحية بتحديد فترة للحضور الا لزامي للتحقق مما يلي: الامتثال بالقواعد المتعلقة بالا قامة الحضور طوعا وهو في حالة واعية أمام السلطة العامة أو الشخص أو المنظمة وفقا لتعليمات المؤسسات الا صلاحية الامتثال لقواعد العلاج الامتثال للقواعد المتعلقة بمكان الا قامة أو العمل أو التدريب أو تفادي ص حبة بعض الا فراد. ) أ ( (ب) ( متى بدى أنه من الضروري تنفيذ فترة الافراج بطريقة آمنة معقولة يجوز للمؤسسات الاصلاحية الغاء شروط الحضور الاجباري لفترة زمنية محدودة أو أن تقوم المؤسسات الاصلاحية بوضع شروط جديدة على النحو المذكور في الفقرة الثانية. وفي حالة الاشتباه في خرق الشروط المنصوص عليها في المادة 43 يجوز تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 56. يجوز للمؤسسات الا صلاحية مد فترة الحضور الا لزامي خلال فترة الاختبار بنفس الشروط المبينة في الفقرة الثالثة. ينبغي عرض الشروع في عملية تصالحية بين المدانين والمجني عليهم. ان تم التوصل الى الاتفاق فيما يتعلق بالامتثال لقواعد الا قامة أو التخلي عن ص حبة أشخاص معينين تأخذ المؤسسات الا صلاحية بعين الاعتبار هذا الاتفاق في تحديد شروط فترة الاختبار. ليست المؤسسات الا صلاحية في حاجة إلى أن الا خذ في الحسبان الاتفاق إذا كان مجحفا بالنسبة للمجني عليهم أو المدان. 1 يوليو/تموز 2014 وفقا لقرار 20 يونيو/حزيران 2014 رقم 795). المعدل بموجب قانون 20 يونيو/حزيران 2014 رقم 49 (دخل حيز السريان في 30
31 المادة - 44 الاصلاحية خرق شروط الافراج تحت الاختبار أثناء فترة الحضور الا لزامي إلى المؤسسات إذا انتهك المفرج عنه تحت الاختبار عمدا أو إهمالا الشروط المنصوص عليها في المادة 43 الفقرة الفرعية الثانية يجوز للمؤسسات الاصلاحية أن تأمر المفرج عنه بالحضور الى مقابلة من أجل فرض قيود على الشروط. أثناء المقابلة يجب إبلاغ المفرج عنه بنتائج الا خلال المتكرر بهذه الشروط. وإذا تبين أنه من الضروري التصدي لمخالفات جديدة تقوم المؤسسات الا صلاحية بوضع شروط بموجب المادة 43 الفقرة الثانية أو شروط جديدة تنص على أن يقوم المفرج عنه تحت الاختيار بما يلي: (أ) عدم شرب المسكرات أو تعاطي المخدرات أو المواد المخدرة أو المستحضرات الهرمونية أو غيرها من المواد الكيميائية غير الموصوفة له قانونا (ب) الامتثال للا حكام المتعلقة بإلزام اثبات حضوره إلى الشرطة أو المؤسسات الا صلاحية بالا ضافة إلى واجب الحضور عملا بالمادة 43 الفقرة الفرعية الثانية. إن قام الشخص المفرج عنه تحت الاختبار بخرق الشروط من جديد بعد عقد مقابلة مع المؤسسات الا صلاحية الخاصة بفرض قواعد صارمة له أو تحديد شروط وفقا للفقرة الفرعية الا ولى يجوز للمستوى الا قليمي رفع القضية أمام المحكمة وطلب إعادته الى السجن لقضاء العقوبة المتبقية بشكل كامل أو جزئي. ت طبق أحكام عكس الحكم بالنسبة لعقوبة خدمة مصلحة المجتمع المحلي بموجب المادة 52 من قانون العقوبات الفقرة الفرعية الا ولى بشكل مماثل لقضاء الفترة المتبقية من الا فراج تحت الاختبار. تنطبق الفقرة 58 الفقرة الفرعية الثانية الجملة الثانية حسبما تقضيه الحالة. إذا أخفق المفرج عنه تحت الاختبار في حضور المقابلة الخاصة بفرض قواعد صارمة وفقا للفقرة الفرعية الا ولى يجوز وقف تنفيذ الحكم. ينطبق نفس الشيء إذا قام المفرج عنه تحت الاختبار بعد اتمام المقابلة بعدم الامتثال مع الشروط. إذا رفع المستوى الا قليمي القضية إلى محكمة المقاطعة وفقا للفقرة الثانية يتم ايقاف تنفيذ الحكم من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة. إذا قررت المحكمة إعادة الشخص المفرج عنه تحت الاختبار لقضاء العقوبة المتبقية بالكامل يجوز للمؤسسات الاصلاحية ان تقرر الا فراج المشروط من جديد على الرغم من عدم استيفاء الحد الا دنى من بقية فترة العقوبة بموجب المادة 42 الفقرة الا ولى. ويجوز للمؤسسات الاصلاحية أن تطلب من الشرطة ايقاف المفرج عنه تحت الاختبار عملا بالفقرة الفرعية الثانية من المادة 461 من قانون الا جراءات الجنائية إذا لزم الا مر لفرض عقوبة بموجب الفقرة الا ولى. عدلت بموجب القانون 30 أغسطس 2002 رقم (1 67 دخل حيز السريان في يناير 2003 استنادا إلى قرار 30 أغسطس 2002 رقم 938) 20 مايو/أيار 2005 رقم 28 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون اول 2005 رقم 1280) 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 85 (دخل حيز السريان في 17 ديسمبر/كانون أول 2010 وفقا لقرار 17 ديسمبر/كانون أول 2010 رقم 1668) 14 يونيو/حزيران 2013 رقم يونيو/حزيران 2015 رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015). 31
32 المادة 45- ارتكاب جريمة جنائية جديدة خلال فترة الاختبار إذا ارتكب المفرج عنه تحت الاختبار جريمة جنائية جديدة خلال فترة الاختبار تنطبق الا حكام المتعلقة بعقوبة الا دانة على عقوبة الخدمة الاجتماعية عملا بالفقرة الا ولى من المادة 52 الفقرة ب على نحو مماثل. غير أنه يكفي رفع دعوى أو إصدار حكم في القضية في غضون ستة أشهر بعد انقضاء فترة الاختبار. إذا اتهم المفرج عنه تحت الاختبار بارتكاب جريمة قد تؤدي الى اعادته الى السجن لقضاء بقية العقوبة عملا بالفقرة الا ولى من المادة 52 الحرف "ب" من قانون العقوبات يجوز وقف تنفيذ الحكم. ع دل في 20 مايو/أيار 2005 رقم 28 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون اول 2006 وفقا لقرار رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015). 21 ديسمبر/كانون أول رقم ( يونيو/حزيران 2015 الفصل الرابع: الاعتقال والعقوبات الجنائية الا خرى عندما ينص عليها القانون تحديدا المادة 46 القواعد العامة لا يجوز للمؤسسات الاصلاحية أن تفرض على السجناء بموجب هذا الفصل أي قيود على الحرية غير تلك التي تقتضيها الضرورة لضمان تحقيق هدف الاعتقال أو الحفاظ على السلم والنظام والا من في السجن. ينبغي قدر الا مكان أخذ التدابير الاحتياطية للتصدي للا ثار الضارة. تولي المؤسسات الا صلاحية الا ولوية للتدابير اللازمة لمعالجة آثار العزلة السلبية بموجب الفقرة الفرعية الثانية من المادة 186 من قانون الا جراءات الجنائية والمادة 186 (أ). 0 عدلت بموجب القانون 28 يونيو/ 2002 حزيران رقم 55 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/ تشرين الا ول المادة 47- موقع السجناء 2002 رقم.(647 وينبغي أن تعمل المؤسسات الاصلاحية قدر المستطاع على تحديد اقامة السجناء بالقرب من موطنهم. ينطبق نفس الشيء على سجناء الحبس الاحتياطي ما لم يتعارض ذلك مع متطلبات التحقيق أو اعتراض دفاع المدعى عليه. يجوز نقل سجناء الحبس الاحتياطي إلى سجن آخر أو إلى الاحتجاز في مخافر الشرطة وفقا للمادة 14. كما يجوز نقلهم إلى سجن آخر عند الضرورة لا سباب تتعلق بالتحقيق. تطبق الجملة الثانية من الفقرة الا ولى حسب الحالة. لا يجوز أن يشارك سجناء الحبس الاحتياطي غرفهم مع الا خرين بدون موافقتهم على ذلك ما لم تتوفر ظروف صحية تستدعي ذلك او حاجة الى المكان. 32
33 0 عدلت بموجب القانون 28 يونيو/ 2002 حزيران رقم 55 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/ تشرين الا ول المادة 48 (ألغيت بقانون 28 يونيو/حزيران 2002 رقم 55) 2002 رقم.(647 المادة 49 العمل والتدريب والبرامج والتدابير الاخرى يتمتع السجناء قدر الا مكان عمليا بفرص المشاركة في العمل أو التدريب أو البرامج أو غير ذلك من التدابير. لا يجوز للمؤسسات الاصلاحية أن تأمر سجناء الحبس الاحتياطي بالمشاركة في هذه الا نشطة. ومع ذلك يجوز اصدار تعليمات للمساهمة في التنظيف الضروري وغيره من الا عمال المنزلية في السجن. المادة - 50 امكانية استخدام المال الخاص يحق للسجناء إنفاق أموالهم الخاصة عندما يكون ذلك متماشيا مع السلام والنظام والا من في السجن. يجوز تقييد حق استخدام إنفاق أموالهم الخاصة عندما يكونون في صحبة النزلاء الا خرين. المادة - 51 الخدمات الصحية يتمتع السجناء بإمكانية استقبال زيارة طبيبهم المعالج أو طبيب الا سنان إذا كان هناك سبب معقول للقيام بذلك. ينبغي أن يتم وصف الا دوية بالتشاور مع الخدمة الصحية في السجون. المادة - 52 أحكام أخرى وبخلاف ذلك تنطبق أحكام هذا القانون بقدر ما يتفق مع القرارات المتعلقة بالقيود أو العزل وفقا للمادتين 186 و 186 "أ" من قانون الا جراءات القانونية. لا تنطبق المواد 12 و 15 و 16 و 20 و 33 و 35 و 36 و 41 إلى 45 من هذا القانون. عدلت بموجب قوانين 28 يونيو/ 2002 حزيران رقم 55 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/ تشرين الا ول 22 أبريل 2016 رقم (3) (دخل حيز السريان في 22 أبريل 2016 وفقا لقرار 22 أبريل 2016 رقم 407) رقم ( يونيو/حزيران 2013 رقم 44 الفصل الخامس: عقوبات خدمة المصلحة العامة المادة 53 مضمون عقوبة خدمة المصلحة العامة (أ) تتكون ساعات عقوبة خدمة المصلحة العامة المحكوم بها عملا بالفقرة الفرعية الا ولى من المادة 49 من قانون العقوبات مما يلي: خدمة المجتمع (ب) برامج أو (ج) تدابير أخرى مناسبة للتصدي للجريمة الجديدة. تحدد المؤسسات الا صلاحية في كل حالة محتوى عقوبة خدمة المصلحة العامة الا كثر قربا من الا طار الذي حددته المحكمة في الحكم. إذا فرضت المحكمة شرطا يقضي بأن يمتثل الشخص المدان لا حكام 33
34 ه)( مكان السكن أو مكان الا قامة أو العمل أو التدريب أو العلاج تحدد المؤسسات الا صلاحية المضمون الا كثر قربا للقواعد المتبعة. تضع المؤسسات الا صلاحية نبرة خاصة على التدابير التي يمكن أن تعزز قدرة الشخص المدان على التصدي لنمطه السلوكي الا جرامي. كما تضع المؤسسات الا صلاحية نبرة خاصة على التدابير التي يمكن أن تعزز قدرة الشخص المدان على تنفيذ العقوبة وفقا للا حكام الواردة في هذا القانون والتي تتماشى مع هذا القانون. تقوم المؤسسات العامة بتغيير مضمون هذه العقوبة عندما يبدو ضروريا لغرض التنفيذ السليم لعقوبة خدمة المصلحة العامة. قد تقوم المؤسسات العامة بتغيير مضمون هذه العقوبة وفقا لظروف الطاقم. المعدل بقانون 19 يونيو/حزيران 2015 رقم 65 المادة - 54 متطلبات الشخص المدان (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين 2015). على الشخص المدان تنفيذ الحكم بناء على تعليمات إضافية من المؤسسات الا صلاحية. يقوم المدان بما يلي: (أ) (ب) (ج) (د) التواجد في الزمان والمكان المعينين ألا يكون تحت تأثير المسكرات أو المخدرات عند الحضور تقديم معلومات عن مكان إقامته ومعيشته والمسائل الا خرى ذات الصلة بتنفيذ العقوبة الامتثال للشروط التي وضعتها المحكمة وفقا للمادة 50 من القانون الجنائي و الا قامة في الدولة خلال فترة التنفيذ ما لم تمنح المؤسسات العامة الا ذن بأي شيء آخر. ولا يجوز للشخص المدان أن يتصرف بسلوك من شأنه: (أ) (ب) تهديد سلامة الا شخاص المشاركين في التنفيذ أو يؤثر على البيئة بطريقة سلبية بشكل خاص. ولا يجوز للشخص المحكوم عليه أن يرتكب جريمة جديدة قبل انقضاء فترة التنفيذ. ع دل في 20 مايو/أيار 2005 رقم 28 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون اول 2006 وفقا لقرار رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015). المادة - 55 التدابير الوقائية من المسكرات 21 ديسمبر/كانون أول رقم ( يونيو/حزيران 2015 إذا يتبين أنه من الضروري بغية مواجهة فعل جديد يستهدف الا رواح أو الصحة أو الحرية يجوز للمؤسسات الاصلاحية في أي وقت خلال فترة التنفيذ منع الشخص المدان من تناول المسكرات أو تعاطي المخدرات. 34
35 تلغي المؤسسات الا صلاحية الحظر عندما لا يعد ضروريا. المادة 56- إجراء التحقيقات المتعلقة بالشروط المحددة أو حظر المسكرات أو نتيجة للاشتباه في أن المدان تحت تأثيرها عند امتثاله إذا كانت المحكمة قد فرضت شروطا بموجب المادة 50 أو المؤسسات الا صلاحية وفقا للمادة 55 أو الفقرة 58 الفقرة الفرعية الا ولى تحظر المكسرات أو تعاطي المخدرات على المدانين تقوم المؤسسات الا صلاحية بالتحقيق فيما إذا كان قد تم الامتثال لهذه الشروط أو الحظر. قد ينطوي التحقيق على زيارات مفاجئة إلى المنزل. عند فرض حظر على المسكرات يجوز للمؤسسات الاصلاحية اصدار أمر الى الشخص المحكوم عليه لا عطاء عينة من البول أو عينة من النفس أو عينة من الدم أو المشاركة في اختبارات أخرى لا تمثل خطرا عليه أو إزعاجا له بدون مبرر. لا يمكن أخذ عينة الدم إلا من قبل العاملين في الرعاية الصحية. إن كان ثمة سبب لا فتراض أن الشخص المحكوم عليه يقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات يتعين على المؤسسات الا صلاحية إجراء تحقيق على وجه السرعة. يجوز الزام الشخص المدان بتقديم عينة من البول أو عينة من النفس أو عينة من الدم أو المشاركة في اختبارات أخرى لا تمثل خطرا عليه أو إزعاجا له بدون مبرر. لا يمكن اخذ عينة الدم إلا من قبل العاملين في الرعاية الصحية. لن تؤدي التدابير التي تشكل جزءا من التحقيق وفقا للفقرة الا ولى أو الثانية الى تخفيض عدد الساعات المخصصة للعقوبة. 1) يناير ديسمبر 2005 رقم (1580 و 19 يونيو 2015 رقم 1) 65 ديسمبر.( المعدل بقانون 20 مايو 2005 رقم 28 المادة 57 إنهاء العقوبة يجوز للخدمات الا صلاحية إنهاء تنفيذ العقوبة إذا كانت حالة الشخص المدان الصحية تتطلب ذلك أو إذا كانت هناك أسباب مقنعة خاصة والتي لا يمكن علاجها بخلاف ذلك. عندما يبدو إنه من الضروري لكفالة اتمام إنهاء العقوبة بشكل يحقق الا من تحدد السلطة الا صلاحية شروط انهاء العقوبة المذكورة في الفقرة الا ولى من المادة 58. ع دل في 20 مايو/أيار 2005 رقم 28 (دخل حيز السريان في 1 يناير/كانون اول 2006 وفقا لقرار رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015). المادة 57 وقف العقوبة 21 ديسمبر/كانون أول رقم ( يونيو/حزيران 2015 يجوز للمؤسسات الاصلاحية وقف تنفيذ العقوبة إذا كانت حالة الشخص المدان الصحية تتطلب ذلك أو إذا كانت هناك أسباب قوية للغاية والتي لا يمكن علاجها بخلاف ذلك. عندما يبدو ضروريا أن يكون وقف العقوبة آمنا تحدد المؤسسات الاصلاحية شروط الوقف المذكورة في الفقرة الفرعية الا ولى من المادة 58. المادة 58- العقوبات في حالات الانتهاكات 35
36 ج( إذا انتهك الشخص المدان عمد أو عن إهمال الا حكام عملا بالمادة 54 الفقرتان الفرعيتان الا ولى والثانية أو المادة 55 يجوز للمؤسسات الاصلاحية أن تأمر الشخص المدان بالمثول أمامها لا جراء مناقشة معه حول فرض شروط أكثر صرامة. يحاط الشخص المدان خلال هذه المقابلة علما بعواقب الانتهاكات المتكررة. إذا تبين أنه من الضروري للتصدي لارتكاب مخالفات جديدة يجوز للمؤسسات الاصلاحية القيام بوضع شروط من شأنها دفع الشخص المدان إلى: (أ) (ب) (د) ) احترام الوائح الخاصة بالا ماكن التي يقيم فيها عدم الاتصال بأشخاص معينين عدم استخدام المسكرات أو المستحضرات التخديرية أو الامتثال للا حكام المتعلقة بواجب التوجه إلى الشرطة أو المؤسسات الا صلاحية. إذا قام الشخص المدان بعد إجراء المؤسسات الا صلاحيات مناقشة حول فرض قواعد صارمة أو وضع شروط بمقتضى الفقرة الا ولى بانتهاك متطلبات أو الشروط التي تم وضعها بموجب الفقرة الفرعية الا ولى من "أ" إلى "د" من جديد يتعين على المستوى الا قليمي رفع القضية أمام محكمة المقاطعة مع التماس فرض عقوبة سجن بديلة فرعية تنفذ كليا أو جزئيا وفقا للمادة 52 الفقرة الا ولى (أ) من قانون العقوبات. تتخذ نفس السلطة قرارا في مثل هذه الحالات عن الطعن أمام محكمة الاستئناف وإنفاذ قانون الا جراءات الجنائية المادة 455 وتأجيل التنفيذ أكثر من ستة أشهر بموجب قانون العقوبات المدني العام المادة 459. إذا لم يحضر الشخص المدان المقابلة الخاصة بفرض قواعد أكثر صرامة بموجب الفقرة الا ولى يجوزللمؤسسات الاصلاحية إيقاف تنفيذ الحكم. ينطبق الشيء نفسه إذا قام الشخص المدان بمجرد انتهاء المقابلة الخاصة بفرض قواعد وشروط صارمة بكسر المتطلبات من جديد. عندما يقرر المستوى الا قليمي رفع القضية أمام المحكمة يتوقف تنفيذ العقوبة من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة. يجوز للمؤسسات الاصلاحية أن تطلب من الشرطة إحضار الشخص المدين بموجب المادة 461 قانون العقوبات المدني العام الفقرة الفرعية الثانية إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ العقوبة عملا بالفقرة الا ولى. 0 عدلت بموجب قانون 30 أغسطس 2002 رقم (1 67 دخل حيز السريان في يناير 2003 استنادا إلى قرار 30 أغسطس 2002 رقم 938) المعدل بقوانين 20 مايو 2005 رقم 1) 28 يناير ديسمبر 2005 رقم ( ابريل/نيسان 2007 رقم يونيو/حزيران 2013 رقم يونيو/حزيران 2015 رقم 65 (دخل حيز السريان في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015). المادة - 59 الجريمة الجنائية الجديدة إن ارتكب الشخص المدان جريمة جديدة قبل انتهاء فترة تنفيذ العقوبة يجوز للنيابة العامة رفع القضية أمام المحكمة مع التماس اتمام عقوبة السجن الفرعية كليا أو جزئيا وفقا للمادة 52 الفقرة الفرعية (ب) من قانون العقوبات. 36
37 ب" إذا اتهم الشخص المحكوم عليه بجريمة جنائية قد تؤدي إلى تنفيذ العقوبة الفرعية بالحبس سجنا بموجب المادة 52 الفقرة الفرعية (ب) يتم ايقاف تنفيذ الحكم. عندما يقرر الادعاء رفع القضية إلى المحكمة يتوقف تنفيذ الحكم من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة. 0 المعدل بقون ني 20 مايو/أيار 2005 رقم 28 (دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2006 بموجب قرار 21 ديسمبر/كانون الثاني 2005 رقم 1580) 19 يونيو/حزيران 2015 رقم 65 (دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين أول 2015). المادة 60- بدء النفاذ يدخل القانون حيز النفاذ من التاريخ الذي يقرره الملك (1) ومن نفس التاريخ يتم الغاء قانون السجون بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الا ول و مع ذلك يستمرر تطبيق اللوائح الصادرة بموجب قانون السجون وعملا بالمادة " 28 والمادة 53 رقم 6 من قانون العقوبات ما لم يكن ثمة تعارض بينها وبين هذا القانون وحتى يتم إلغاؤها أن تعديلها من قبل الملك. (1) من 1 مارس/آذار 2002 عملا بقرار 22 فبراير/شباط 2002 رقم 181 باستثناء المادة (1) 10 الحرف "ج". 37
( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية ب- تعريف أمثلة. لتكن y. العبارة ) x p( أمثلة العبارة محقق أمثلة
مبادئ في المنطق I- تعاريف ومصطلحات - الدالة العبارية أ- آل جملة صحيحة نحويا و يمكن الحكم عن صحة معناها أو خطا ه بدون نقاش تسمى عبارة. نعتبر النصوص التالية : 3 عدد زوجي 4 = 8 : 5+ 7 4 : 3 و عبارتان صحيحتان
UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه
UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis
100 00 *a Lindgren *h Astrid
Date submitted: 01/07/2010 استخدام أآواد الا دوار فى الا تصال بنقاط الوصول (الا تاحة) بدلا من ببيانات المسي ولية التنفيذ الدنمارآى هان هورل هانسن مستشار الببليوجرافيا المجلس الدنمارآى للببليوجرافيا (DBC)
نظام الرعاية الصحية في الدانمارك. Det danske sundhedsvæsen
نظام الرعاية الصحية في الدانمارك Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,
( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية العبارة نشاط نقاش 8 4= 32. p q r s t تعريف. و t عبارات ليس بعبارتين. s و r و q و p النصان عبارة.
مبادئ في المنطق I- تعاريف ومصطلحات - الدالة العبارية أ- نشاط ضع العلامة في الخانة المناسبة نص رياضي صحيح خاطي لا يمكن الحكم على صحتها أو خطي ها بدون نقاش 8 4= 3 r s t ( y ; ) مجموع عددين فرديين هو عدد
ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل
الملخص: ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل تشهد المو سسات انفتاحا على البيي ة التي تعمل فيها مما يجعلها أمام رهان المنافسة من أجل البقاء والا ستمرار وذلك
Elkedel. шәйнек. Czajniki elektryczne
Elkedel шәйнек Czajniki elektryczne 2862 1 2 10 9 8 3 4 7 5 6 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 CLICK! Fig. 4 2 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 3 DA ET PAR ORD OM DENNE VEJLEDNING DET SKAL APPARATET BRUGES TIL -
مارس مقدمة الا نسان. T. J. Peters & R. H. Waterman, Jr. والا بداع
مقدمة ا ن ما يشغل العالم محددات التنمية المستدامة. ا دارة الابتكار في المنظمة : من منظور ا دارة الموارد البشرية (من خلال مو سساته الفاعلة كالحكومات والمنظمات غير الحكومية) في هذا الا طار تتصارع وجهتان
4. ( ) к ===== 565. (2) [1/179- ] ., a 564. (1) [1/179- ] 566. (3) [1/179- ] .''(, 11:114)
-٤ ك ت اب ال صال ة : ١٥٢٢-٥٦٤ الج ز ء : 4. к : 564-1522 a :I 191 ١ ٤- ك ت اب ال صال ة 4. ( ) к ي ' ш. a х,. к a. к (). к. a a. к. ===== ا ل ف ص ل األ ول a 565. (2) [1/179-] - ٥٦٤ () к: к () ] ١ [ ) صحيح
العروض التقديمية PowerPoint Presentations
الفصل الحادي عشر العروض التقديمية PowerPoint Presentations 11.1. في هذا الفصل: تعتبر الشرائح البنى األساسية للعرض المرئي. في هذا الفصل سنتعلم استخدام برنامج PowerPoint إلنشاء شرائح )Slides( إدخال النص
Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME القفزة الكبرى.
السقوط الرأسي باحتكاك فيزياء تارودانت Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME الا نترنت مرتبطة بمشروع " القفزة يهدف هذا التمرين في خطوة أولى إلى تحليل معلومات واردة بموقع على قفزة تقليدية بواسطة
Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte. 20. oktober 2015
Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte االجتماع المشترك لالجئين و لم الشمل 20. oktober 2015 Dagsorden جدول االعمال Kort introduktion til introduktionsprogrammet og kommunens rolle Orientering
بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم
وزارة األغذية والزراعة والثروة السمكية بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم مساعدة للمحال التجارية والمطاعم إلستحداث نظام للتفتيش الذاتي سواء بالنسبة للتفتيش الذاتي الخطي أو الممارسات الجيدة في العمل
استخدام تكنولوجیا المعلومات و تا ثیرها على وظاي ف المؤسسة د ارسة حالة بمؤسسة اتصالات الج ازي ر وحدة ورقلة
جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة العلوم الا قتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر قسم علوم التسییر مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ليسانس في علوم التسيير تخصص : إدارة أعمال بعنوان: استخدام تكنولوجیا المعلومات
SGB II [الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية]
arabische Übersetzung صحيفة معلومات معونة البطالة 2/ المعونة االجتماعية الضمان األساسي للعاطلين عن العمل SGB II [الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية] ةمدقم مقدمة صحيفة المعلومات هذه بشأن الجزء الثاني
Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?
Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)
أطفال أصحاء في بلد جديد من سن SUNDE BØRN I ET NYT LAND 0-2 ÅR ARABISK
أطفال أصحاء في بلد جديد من سن 2-0 سنة SUNDE BØRN I ET NYT LAND 0-2 ÅR ARABISK 2017 Indhold Tillykke med jeres baby 1 At blive forældre i et fremmed land 2 Det danske sundhedsvæsen tilbud til familier med
Det danske sundhedsvæsen. Arabisk
Det danske sundhedsvæsen Arabisk قطاع الخدمات الص هية الدانمركى تش ره هذه النش رة با ختص ار عن قطاع الص هة الدانمركى وعن الا ماكن المختلفة التى تقوم بالفهوص ات الطبية على المرء وتقديم العلاج له فى حالة
1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع
1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault
الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA دائرة االستئناف الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في قضية المدعي العام ضد جان-بيير بمبا غومبو
ICC-01/05-01/08-1937-Red2-tARB 18-03-2015 1/29 EK T OA9 الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA األصل: إنكليزي دائرة االستئناف تاريخ الوثيقة األصلية: الثاني/نوفمبر 2011 تشرين 23 تاريخ النسخة العلنية المحجوبة منها
النظام القانوني لعقد التأمين
جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة ليسانس أكاديمي الميدان : الحقوقو العلوم السياسية شعبة : الحقوق مقدمة من قبل الطالب : ليتيم حسين العنوان
ماهية القراي ن الفصل الا ول مفهوم القراي ن سوف نخصص الفصل الا ول من هذه الدراسة لمفهوم القراي ن من المبحث الا ول تعريف القراي ن
تمهيدي باب ماهية القراي ن الا صل ا ن هذه الدراسة تركز ا ساسا على البحث في الا ثبات بالقراي ن في المواد المدنية والجزاي ية من خلال ا جراء دراسة مقارنة بين حجية الا ثبات بالقراي ن في كلا القانونين وكذا الدور
Arabisk. Tekst- og opgavesamling B. Til elever, der læser og skriver på arabisk som stærkeste sprog. Afdækning af litteracitet
Afdækning af litteracitet Tekst- og opgavesamling B Arabisk Til elever, der læser og skriver på arabisk som stærkeste sprog 1 Introduktion Denne tekst- og opgavesamling anvendes sammen med samtaleark,
برنامج إرشاد الوالدين
برنامج إرشاد الوالدين برنامج إرشاد الوالدين هو عرض عام لجميع األهالي الذين لديهم أطفال من حديثي الوالدة إلى سن الثامنة عشر, من خالل البرنامج يمكن لألهالي أن يلتقوا في مجموعات لتبادل الخبرات في طرق رعايتهم
Almene boliger for alle - ARABISK - side 1
Almene boliger for alle - ARABISK - side 1 مساكن شعبية للجميع المقدمة المعلومات التالية هي معلومات عامة وتوجيهية وي عم ل بها في معظم المنظمات اإلكساايية ويمان لبعض المنظمات اإلكساايية أن تعتمد قواعد أخرى
الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري
جامعة الوادي Université d'el Oued كلية الحقوق والعلوم السياسية INSTITUT DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIAUS قسم الحقوق الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري مذكرة تخرج لنيل الماجستير
Fastens søjler أركان الصوم
Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)
السالمة من الحريق في المنزل
من أجل غد أكثر أمان ا السالمة من الحريق في المنزل البلدية / المدينة: الشارع: رقم المنزل: رقم الهاتف الخاص بساكن المنزل: رقم الطوارئ 112 احتفظ بهذه النشرة في مكان يسهل عليك العثور عليها فيه. 1 تثبيت جهاز
دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية
دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية covera دليل المستخدم إلى قياس تقديم الخدمات األساسية المراعية لالعتبارات الجنسانية حقوق الطبع والنشر 2009 مملوكة لبرنامج األمم
- 1 الحرارة ودرجة الحرارة
GUEZOURI A Lycée Maraval Oran المستوى : السنة الثانية ثانوي الوحدة 04 الطاقة الداخلية ماذا يجب أن أعرف حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس يجب أن أفر ق بين الحرارة ودرجة الحرارة يجب أن أعرف مصدر الطاقة الداخلية
ORDLISTE. Herunder ses ordlisten oversat til: Engelsk Arabisk Somali Tigrinya. Behaviour the way one acts or reacts, actions
ORDLISTE Beskrivelserne af ordenes betydning i denne liste er målrettet brug i MindSpring-forløb. Således findes også andre definitioner og betydninger af ordene, som er fravalgt i beskrivelserne i denne
علم النفس الصناعي والتنظيمي
علم النفس الصناعي والتنظيمي Industrial Organizational Psychology األستاذ الدكتور عويد سلطان المشعان الهذال كلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس - جامعة الكويت dhc Gى á Ñ dg 1437-2016 القيادة واإلدارة يف
والمواد األولية والفضالت والمنتجات نصف المصنعة واألشغال قيد االنجاز وكل العناصر الموجية لمبيع
الفصل الخامس : د ارسة أصناف النظام المحاسبي المالي 1. هيكل النظام المحاسبي المالي : اعتمد في ىيكمة الحسابات في النظام المحاسبي المالي عمى النظام العشري من خالل 7 مجموعات عمى النحو التالي: المجموعة 01:
جامعة عبد الرحمان ميرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية - كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص ضمانات المتهم خالل التحقيق مرحلة االبتدائي مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون الخاص تخصص: القانون الخاص الشامل
مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في
جامعة عبد الرحمان ميرةبجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم: القانون العام مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر فرع: القانون العام تخصص: قانون الجماعات اإلقليمية تحت عنوان مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد
إسيتالوبرام لا عراضك. 2. قبل أن تتعاطى ليكسابرو 4. طريقة تخزين ليكسابرو إضافية").
ليكسابرو 5 مغ أقراص مكسوة بفلم ليكسابرو 10 مغ أقراص مكسوة بفلم ليكسابرو 15 مغ أقراص مكسوة بفلم ليكسابرو 20 مغ أقراص مكسوة بفلم إسيتالوبرام النشرة الداخلية: معلومات للم ستخدم اقرأ هذه النشرة آلها بعناية
نشرة غير دورية - العدد الرابع - اغسطس 9002 تصدرها الجمعية المصرية لرعاية وسالمة الغواص المصري
الغواص المصري نشرة غير دورية - العدد الرابع - اغسطس 9002 تصدرها الجمعية المصرية لرعاية وسالمة الغواص المصري أسرة التحرير رئيس مجلس االدارة ربان/ محسن الجوهري رئيس التحرير شريف شكري المستشار القانوني أحمد
مؤتمر قياس تدفق النفط والغاز
العدد 1402 ا كتوبر I 2017 محرم 1439 ه مؤتمر قياس تدفق النفط والغاز العدد - 1402 ا كتوبر 2017 مهرم 1439 ه الس نة الخامس ة والخمس ون (ص در العدد الا ول بتاريخ 24 يونيو 1961) مجلة ششهرية مص ورة يص درها فريق
( ) Allal mahdade Page 1. F = k u. q.q F F k. 1 4 πε = 4, F k.e. Atome et mecanique de Newton. G = 6, N.m.
الذرة ومكانيك نيوتن Atome et mecaique de Newto خاص بالعلوم الرياضية والعلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية I حدود ميكانيك نيوتن قانون نيوتن وقانون كولم أ قانون نيوتن : التأثير البيني التجاذبي جسمان نقطيان
Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?
Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 Hvad er selvforherligelse? (الاعجاب بالنفس) Sprogligt:» At være selvglad
كتيب لم شمل األسرة لألشخاص الذين عندهم الحماية الدولية
كتيب لم شمل األسرة لألشخاص الذين عندهم الحماية الدولية 1 -من الذي يمكن أن يجلب أفراد أسرته الى المجر? - األفراد الذين لديهم الحماية الدولية - ا الل جئين - األفراد الذين لديهم الحماية الفرعية 2 من هم أفراد
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية العلوم اإلجتماعية الموضوع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خيضر- بسكرة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم العلوم اإلجتماعية علم النفس شعبة الموضوع مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی
د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش
Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program
Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 2 Dagens program Hvorfor lære om Aqîdah (er det ikke nok at bede og passe sit arbejde)? Begyndelsen for splittelse
تهانينا. باالستدامة. وتعتبر عملية تغليف هذا المنتج عملية صديقة للبيئة! لمعرفة المزيد قم بزيارة.www.gigaset.com
تهانينا بشرائك أحد منتجات Gigaset لقد اخترت عالمة تجارية ملتزمة تمام ا باالستدامة. وتعتبر عملية تغليف هذا المنتج عملية صديقة للبيئة! لمعرفة المزيد قم بزيارة.www.gigaset.com Gigaset A510/A510A ملحق ذو
34 البرازات رمز خاص رموز متسلسة بدون فصل إختصارات لوحة المفاتيح إختصارات الفأرة 47...
فهرس المحتويات 1 مقدمة 1... 2 نظريا 1... 3 هيكل الوثيقة 2... 4 الخطوة الولي 3... 5 العناوين 3... 6 ترقيم الفصول 8... 7 جدول المحتويات 10... 8 الهيكل 12... 9 المتصفح 13... 10 متن النص 14... 11 نمط النص
-1 - تخليق (R)- (R-MNTX) R- MNTX R- MNTX
- - (R-MNTX) -N تخليق (R)- ميثيل لتريكسون الملخص يتعلق الاختراع الحالي بتخليق انتقاي ي تجاسمي ل المستحضرات الصيدلانية على R- MNTX R- MNTX ومركبات وسيطة منه حيث تشتمل أو مركبات وسيطة منه وطرق لاستخدامها.
البقاء على قيد الحياة
ديفيد لويد روبرتس البقاء على قيد الحياة المبادئ التوجيهية للسالمة واألمن للمتطوعين اإلنسانيين في مناطق النزاع International Committee of the Red Cross 19 Avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland T +41
منسقا المشروع: Michelle Skaer and Jonah Stuart Brundage
دليل واحد متكامل إرشادات وأنشطة الزمة إلعداد دليل متكامل للتربية والتثقيف في مجاالت الصحة اإلنجابية والجنسية والنوع اإلجتماعي )الجندر( وحقوق اإلنسان شامال التوعية بفيروس نقص المناعة البشري. تم إعداد دليل
ﺕﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﴰﺃ ﻦﻣ ﺪﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻑﺩﺎـﻫ ﻲﻤﻛ ﻒﺻﻭ ﱃﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﻢﺘﻳ ﺚﲝ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ
منهج تحليل المحتوى تطبيقات على مناهج البحث محمد بن عمر المدخلي الحمد االله رب العالمين والصلاة والسلام على ا شرف الا نبياء والمرسلين. ا ما بعد فلقد كلفني سعادة الدكتور صالح العساف ببحث حول منهج تحليل المحتوى
ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس :
المجمعات التطبيقات ألى باكالريا علم رياضية 1.I مجمعة جزء مجمعة..1 مفاهمي أمية أ) اجملمعات ب) الاهامتء ت) حتديد مجمعة بتفصيل أ ابدراك ث) خمعط فان عنان الدرس.2 جزء مجمعة أ) تعريف ب) امتضمن ت) مجمعة أجزاء
ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات
ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات c1 القسم الرابع اأحكام اأخيرة الماد ة 42 مراجعة الميثاق بعد السنوات اأربع التي تلي دخول هذا الميثاق حي ز التنفيذ ومن ثم بشكل دوري تجري
الدليل الصغير لإلقالع عن التدخين
الدليل الصغير لإلقالع عن التدخين المحتويات إلتقي بمدخن سابق... 4 على الطريق... 6 توق ف...10 اثبت...20 قريبا وداعا للتدخين الترويسة الدليل الصغير لإلقالع عن التدخين الدائرة الصحية 2010 اإلصدار األول الطبعة
محاضرات في الرياضيات المالية
محاضرات في الرياضيات المالية لطلبة السنة الثانية علوم التسيير اعداد د. منصر الياس 2016 /2015 1 2 ىوتحملا ةدئافلا 5...ةطيسبلا 1. ام يه ةدئافلا و اذامل 5... 1.1. فيرعت ةدئافلا 5....1.2 اذامل 5...ةدئافلا
راثلا نع فشكلا بيلاساو يرثلا حسملا -ب
الستاذ: عبدالقادر دحدوح كلية العلوم النسانية والعلوم الجتماعية قسم التاريخ والثار المقياس: مدخل الى علم الثار وتقنياته المستوى: الولى والثالثة آثار المحتوى: أ- مدخل الى علم الثار والتنقيب 1- تعريف علم
US مدختسملا ليلد ER'S GUIDE
دليل المستخدم اإلصدار 9.0 1 حقوق الطبع محفوظة ل. 1981-2015 Netop Business Solutions A/S جميع الحقوق محفوظة. األجزاء المستخدمة بترخيص من شركات أخرى. الرجاء إرسال أية تعليقات إلى: Netop Business Solutions
Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah
Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs
TV + دليل المستخدم العربي العربية عملينا العزيز راضي ا عن منتجاتنا لسنوات طويلة قادمة.
العربية اإلصدار 1.0 TV + دليل المستخدم العربي يرجى زيارة الرابط www.archos.com/manuals لتنزيل أحدث إصدارات هذا الدليل. عملينا العزيز شكر ا على اختيارك هذا المنتج من منتجات.ARCHOS نتمنى أن تستمتع باستخدامه
ر گ ش د ر گ ه ن و م ن ق ط ا ن م ر د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ی د ن ب ت ی و ل و ا 1
ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س - : ص ص ر گ ش د ر گ ه ن و م ن ق ط ا ن م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر
إعلان عن مسابقة و طنية للا لتحاق بالتكوين في الطور الثالث (دكتوراه ل.م.د.) 2018/2017
Université d Alger Le Recteur الجمهور ة الج ازئر ة الد مق ارطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire و ازرة التعل م العالي وال حث العلمي Ministère de l Enseignement Supérieur et de la
أمراض الكبد والجمعية األمريكية لدراسة أمراض الكبد الجمعية األمريكية لدراسة أمراض الكبد* الجمعية األوروبية لدراسة أمراض الكبد *
إرشادات الممارسات اإلكلينيكية من المجلة مقال مجلة طب الكبد االعتالل الدماغي الكبدي في المرض الكبدي الحاد: إرشادات الممارسة لعام 2014 الصادرة من الجمعية األوروبية لدراسة أمراض الكبد والجمعية األمريكية لدراسة
ساعد أبنك بتطوير لغته
ساعد أبنك بتطوير لغته ماما بطة نعم البطة تأكل خبزك أبنك يتعلم منك بهذه النسخة نتوجه إلى جميع اآلباء, اللذين يرغبون بالمعرفة حول تطوير لغة طفلهم و االقتراحاتلكيفية المساعدة لطفلهم للحصول على لغة جيدة. العائالت
موالي صاحب الجاللة والمهابة مقامكم العالي باهلل بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015.
موالي صاحب الجاللة والمهابة طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يتشرف خديمكم الوفي إدريس جطو الرئيس األول للمجلس
الكاثوليكية المتروبوليت حبيب باشا
الت ع ليم المس يحي للك نيسة الكاثوليكية عرب ه عن الطبعة الالتيني ة األصلي ة المتروبوليت حبيب باشا المطران يوحن ا منصور المطران كيرل س سليم بسترس األب حن ا الفاخوري الئحة االختزاالت آ ك ل آ ل آ ك ي آ ي
الجرائم في األردن حول المعدل وتواكب ثورة المعلوماتية
هاتفان ------------ 2 3 4 حرب التفسيرات تندلع.. وتسريب ونفي الستقالة حماي م االخوان الحكومات الا طول عمر ا تتمادى في أداء غير ديمقراطي السعودية ال تعتمد شهادات جامعة ا ل البيت األسعار في ارتفاع وإعادة
ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )
ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا
1.2 -النقص الكتلي. النوى- الكتلة والطاقة Noyau- Masse et énergie 1 التكافو «كتلة-طاقة» 2 طاقة الربط ثانية نتيجة الطاقة الا شعاعية التي تحررها
النوىالكتلة والطاقة التكافو «كتلةطاقة». علاقة انشتاين (ste). تغري الطاقة والكتلة عندما تتغري كتلة مجموعة بالمقدار الكتلية لهذه المجموعة هو: النوى_ الكتلة والطاقة /6 النوى الكتلة والطاقة Noyau Masse et
انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي
انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي طفل بدون سرير 06-02 ابتداء من 21 تموز كل ثالثاء وجمعة االسعار بالدينار االردني الطفل 12-06 الفترة الى من - اسماء الفنادق الشخص في الغرفة المزدوجة الثالثية المفردة ANTALYA
الفهرس القسم 10: الذرات القسم 10: النوى...13
البنية الذر ية واإللكترونية مصادر إضافية للمطالعة: Davies, D.A., Waves, Atoms and Solids, Longman, 1978..0 الموجات الذر ات و المواد الصلبة DeKock, R.L., Chemical Structure and Bonding, Benjamin, 1980..2
الحمد الله حمدا كثيرا على توفيقه لي في انجاز هذه المذكرة. ا تقدم بجزيل الشكر و التقدير للا ستاذ المشرف: الدكتور ا مزيان وناس على كل نصاي حه و
الحمد الله حمدا كثيرا على توفيقه لي في انجاز هذه المذكرة. ا تقدم بجزيل الشكر و التقدير للا ستاذ المشرف: الدكتور ا مزيان وناس على كل نصاي حه و توجيهاته السديدة طيلة انجاز هذه المذكرة. كما اشكر جميع ا ساتذتي
ISSN تقديم :
ص ) الجامعة الا سلامية العالمية شيتاغونغ ISSN 1813-7733 المجلد الثالث, ديسمبر 2006 م 114-105) موقف المستشرقين من الوحي: دراسة تحليلية محمد رشيد زاهد تقديم : لقد وقف الاستشراق من القرا ن الكريم موقفه من
الموضوع قسم: علوم التسيير أنس هباز بنوناس صباح كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير رقم التسجيل: تاريخ اإليداع ...
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الجزائر جامعة محمد خيض ر بسكرة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير قسم: علوم التسيير الموضوع أنس هباز بنوناس صباح رقم التسجيل: تاريخ اإليداع. تطلب من القسم...
ثنائي القطب RC. ) 1 المكثفات : ( condensateurs ) les
ثنائي القطب فرق الجهد بين سحابة و سطح األرض يمكن أن يصل إلى 10 9 V مباشرة قبل حدوث البرق الطاقة المختزنة في هذه المجموعة الطبيعية تستعاد خالل البرق. مركبة كهربائية تسمى المكثف تختزن الطاقة بنفس الشكل...
مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ :
مبادئ في المنطق ألى باكالريا علم رياضية 1 عنان الدرس : مبادئ في المنطق من انجاز األستاذ : طارق بزيد المؤسسة : ثانية مالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريش.I عبارة داةل عبارية.II املمكامت امعبارات املمكمة.III
الفاكهة والتمور ومرض السكري
الفاكهة والتمور ومرض السكري اعداد الاستاذ الدكتور عبد الباسط عودة اب ارهيم مرض السكري من الا م ارض الشاي عة على مستوى العالم و يقدرعدد المصابين به حوالي 120 ويتوقع أن يصل العدد إلى 220 مليون شخص مصاب بحلول
1 % 7 % 9 2% + ¾ رويل يانسن. Terence Nombembe The leadership makes the difference
فن التدقيق $ + ¾ 01 + 01 7 % 7 1 9 2 4 $ 4 12 54 01 01 0 5 8 % 0 + ¾ + ثمانية مدققين حكوميين استثناييين على المسرح 9 2 5 1 0 8 5 9 3 1 6 2 05 1 5 9 8 3 1 9 6 80 1 4 0 1 0 8 4 1 24 5 8 00111 00110 11001
مجموعة إرشادات إعداد تقارير GRI. Version 3.0
RG مجموعة إرشادات إعداد تقارير االستدامة )RG( 2000-2006 GRI Version 3.0 RG: إرشادات إعداد تقارير االستدامة RG قائمة احملتويات متهيد التنمية املستدامة ومبادرة اإللتزام بالشفافية مقدمة نظرة عامة على تقرير
0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا
0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا 1 1 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا تم اعداد هذه الوثيقة من قبل الدكتور إبراهيم دراجي بالتعاون مع خبراء الحوكمة محور والتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات في برنامج
